صفحة جزء
وحرم خطبة راكنة لغير فاسق [ ص: 260 ] ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن .


( وحرم خطبة ) بكسر الخاء المعجمة أي التماس نكاح امرأة ( راكنة ) أي مائلة وراضية لخاطب سابق ( غير فاسق ) عدل أو مستور حال غير مجبرة فإن كانت مجبرة [ ص: 260 ] فالمعتبر ركون مجبرها إن قدر صداق من الخاطب السابق بل ( ولو لم يقدر ) بضم المثناة تحت وفتح القاف والدال ( صداق ) من السابق ، وأشار ب ولو إلى قول ابن نافع لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق . في التوضيح وهو ظاهر الموطإ . وفي المواق مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا القولين مشهور ، فالمناسب وهل لو لم يقدر صداق خلاف والله أعلم . فإن رد ولي المجبرة فلا تحرم خطبتها كخطبة غير المجبرة التي ردت قبل خطبة الثاني فلا يعتبر رد المجبرة مع ركون وليها ، ولا ركونها مع رده ، ولا ركون أم أو ولي غير المجبرة مع ردها ، ولا رد أمها أو وليها مع ركونها .

وشرط الرد النافي للحرمة كونه ليس بسبب خطبة الثاني وإلا فلا ينفيها . ومفهوم لغير فاسق أنه لا تحرم خطبة راكنة لفاسق ، وهذا كذلك إن كان الثاني عدلا أو مستورا ، فإن كان فاسقا كالأول حرم عليه . ففي المفهوم تفصيل . والصور تسع لأن الأول إما عدل وإما مستور وإما فاسق ، والثاني كذلك ، فتحرم في سبع وتجوز في اثنتين ، أفاد المصنف ستة بمنطوق قوله راكنة لغير فاسق ، وثلاثة بمفهومه لصدق غير الفاسق بالعدل والمستور فتحرم خطبة الراكنة لأحدهما من عدل أو مستور أو فاسق . ومفهوم جواز خطبة الراكنة لفاسق من عدل أو مستور ومنعها من فاسق والذمية الراكنة لذمي تحرم خطبتها ولو من عدل لإقراره على دينه وعدم إقرار الفاسق على فسقه ، وخبر { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } خرج مخرج الغالب . زروق والمشهور أن الركون التقارب بوجه يفهم إذعان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة عقده . ( وفسخ ) بضم فكسر عقد الثاني على راكنة للأول بطلاق وجوبا لحق الله تعالى وإن لم يطلبه الأول وظاهره وإن لم يعلم الثاني بخطبة الأول ( إن لم يبن ) الثاني حيث استمرار الركون أو رجعت لخطبة الثاني ، فإن رجعت لغيرها فلا يفسخ ومحله إذا لم [ ص: 261 ] يحكم بعدم فسخ نكاح الثاني حاكم يراه وإلا فلا يفسخ ا هـ عب . البناني هذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن عرفة ونصه أبو عمر في فسخه ثالث الروايات قبل البناء . ا هـ . ولم يذكر ترجيحا أصلا مع أن أبا عمر شهر الفسخ قبل البناء ، لكن قيده بالاستحباب والمصنف تبع تشهيره هنا . وفي التوضيح وحذف منه الاستحباب فيهما . ونص أبي عمر في كافيه والمشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحبابا لأنه تعدى ما ندب إليه ، فإن دخل بها مضى النكاح فلا يفسخ . ا هـ . وبه يجمع بين ما هنا وقوله الآتي وندب عرض راكنة لغير عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية