صفحة جزء
[ ص: 272 ] ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل


( و ) لا يجبر مالك ( مكاتب ) ا لأنه أحرز نفسه ( بخلاف مدبر ) بفتح الموحدة فلمالكه جبره على النكاح ( ومعتق ) بفتح المثناة ( لأجل ) فلمالكه جبره عليه ( إن لم يمرض السيد ) مرضا مخوفا شرط في جبر المدبر ( و ) إن لم ( يقرب الأجل ) شرط في جبر المعتق لأجل بالعرف كشهر قاله أحمد . ابن عرفة في حده أي قرب الأجل بالأشهر أو الشهر قولا مالك وأصبغ . ا هـ . وهذا يقتضي ترجيح الأول لتصديره وعزوه والمخدمة لا تزوج إلا برضاها ورضا من له الخدمة إن كان مرجعها لحرية وإلا كفى رضا من له الخدمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية