صفحة جزء
ووكلت مالكة ، ووصية ، ومعتقة وإن أجنبيا : كعبد أوصي ، [ ص: 290 ] ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده


( ووكلت ) بفتحات مثقلا ( مالكة ) أمة ( ووصية ) على يتيمة حرة ( ومعتقة ) لأمة ذكرا مستوفيا شروط الولي على تزويج الأمة واليتيمة والعتيقة لأن لهن حقا في ولاية النكاح لكن منعتهن الأنوثة من مباشرتها إن كان الذكر قريبا للموكلة ، بل ( وإن ) كان ( أجنبيا ) منها في الثلاث ولو مع حضور أوليائها أو من الموكل عليها في الأولى والثانية لا في الثالثة لأن ولي النسب مقدم على المعتقة ، وأما الذكر المملوك أو المحجور أو العتيق فلكل واحدة من المذكورات مباشرة العقد له على المشهور ، ويفيده قوله وصح توكيل زوج الجميع ويصح مباشرة العبد والمحجور والعتيق العقد لنفسه ، إن قلت قد تقرر أن التوكيل إنما يصح فيما يصلح مباشرة الموكل له وهنا ليس كذلك . قلت ما تقرر في الموكل الأصلي ، والموكل هنا وكيل عن غيره فوكيله وكيل عن موكله وهو صالح للمباشرة .

وشبه في التوكيل فقال ( كعبد أوصي ) بضم الهمز وكسر الصاد على يتيمة فيوكل من يعقد عليها لعدم أهليته ، فوكيله نائب نائب ولا يضره رقبته السالبة لولايته على ابنته [ ص: 290 ] مثلا إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ، ولو وكل فيها كان وكيله نائب ولي أصلي ، والأصالة مسلوبة إلا المكاتب الذي أشار له بقوله ( ومكاتب ) فيوكل ( في ) تزويج ( أمة ) له إذا ( طلب ) المكاتب ( فضلا ) أي زائدا على ما يجبر عيب تزويجها وعلى صداق مثلها معا ، كأن يكون صداق مثلها عشرة وقيمتها غير متزوجة خمسين ومتزوجة أربعين ، وأراد أن يزوجها بخمسة وعشرين فله ذلك إن أحب سيده بل ( وإن كره سيده ) أي المكاتب ذلك لإحرازه نفسه وماله مع عدم تبذيره فيه وإن تولى العبد الوصي أو المكاتب العقد بنفسه فسخ ، ولو أجازه عاصب المحجورة أو سيد المكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية