صفحة جزء
[ ص: 396 ] ولا ينظرها النساء ، وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ، وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم ; فللزوج الرد على الأصح ،


( ولا ينظرها ) أي العيوب التي بفرجها ( النساء ) جبرا عليها ، وهذا كالتأكيد لقوله كالمرأة في دائها فإن رضيت فلهن النظر ( وإن أتى ) الزوج ( بامرأتين ) مكنتهما من نظرها ( تشهدان له ) بعيب فرجها ( قبلتا ) بضم فكسر ، فليس نظرهما فرجها جرحة في عدالتهما لأن محل منعه إذا لم ترض المرأة ، ومراعاة لقول سحنون بجوازه جبرا عليها . البناني الذي تلقيته من بعض شيوخنا المفتين أن العمل جرى بفاس بقول سحنون وابن غازي المتيطي ابن حبيب إن أتى بامرأتين شهدتا برؤية داء فرجها ولم يكن عن إذن الإمام قضي بشهادتهما . فإن قيل منعها من النظر يوجب كون تعمده جرحة ، قيل هذا مما يعذران فيه بالجهل . ابن عرفة لعل المانع من نظرهما حقها في عدم الاطلاع على عورتها واطلاعهما عليها بتمكينها في الغالب ، فلا يكون جرحة ، وفي تكليف الخصم أمرا لا يقدر على حصوله إلا من قبله يبين به صدقه أو كذبه خلاف كمن أنكر خطأ نسب له فهل يكلف الكتب ليتبين صدقه أو كذبه .

( وإن علم الأب ) كغيره من أوليائها ( بثيوبتها بلا وطء ) بنكاح بأن كان بوثبة أو تكرر حيض أو نحوهما ( وكتم ) الأب ثيوبتها عن الزوج حال العقد ( فللزوج الرد ) للزوجة ( على الأصح ) الذي هو قول أصبغ وصوبه ابن القصار . وقال أشهب لا رد له ، ولا يعارض هذا قوله سابقا ولا رد بالثيوبة فيمن ظنها بكرا لتقييده بعدم علم الأب بها . وهل كلام المصنف هنا على إطلاقه أو مقيد بشرط الزوج البكارة قرره بالأول الشارح وهو الظاهر من نقل المواق ، فهذا مخصص لقوله وبالثيوبة كما تقدم ، وبالثاني الحط . [ ص: 397 ]

فعلم من كلامه هنا وفيما مر أنه إن وجدها ثيبا فله خمسة أحوال ، الأول : أن لا يكون هناك شرط فلا رد مطلقا ، وإليه أشار بقوله والثيوبة . الثاني : شرطه أنها عذراء فله ردها مطلقا ، وأشار له بقوله إلا أن يقول عذراء . الثالث : شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بغير نكاح ولم يعلمها الأب ، ففيها تردد ، أشار له بقوله وفي بكر تردد . الرابع : شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بلا نكاح وعلمها الأب وكتم فله ردها على الأصح ، وهو الذي هنا . الخامس : شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بنكاح وسواء علمها الأب أم لا فله ردها ، وهذا مفهوم بلا وطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية