صفحة جزء
[ ص: 420 - 421 ] والإناث منه إن أطلق ولا عهدة


( و ) إن تزوجها بعدد من رقيق ولم يقيده بإناث ولا ذكورة فللزوجة ( الإناث منه ) أي الرقيق الذي سماه صداقا ( إن أطلق ) هـ الزوج عن التقييد بالذكورة والأنوثة لأن للنساء غرضا في الاختلاء بهن وخدمتهن . طفي الرواية في الرقيق وبنت ذلك عرف فيعمل في غير الرقيق به أيضا ، ونص الرواية سمع ابن القاسم من نكحت بأرؤس اشترى لها الإماء لا العبيد ليس فيه سنة إلا ما جرى به عمل الناس . ومفهوم الشرط أنه إن قيد بذكورة أو أنوثة عمل به وهو كذلك ( ولا عهدة ) أي ضمان للزوجة على الزوج في الرقيق الصداق ثلاثة أيام من كل حادث ولا سنة من جنون وجذام وبرص إن لم تشترطها عليه ، وإلا عمل به كما سيأتي في باب خيار العيب عن ابن محرز ، وأما عهدة الإسلام وهو ضمان الصداق من عيب أو استحقاق فثابتة وإن لم تشترط .

التالي السابق


الخدمات العلمية