صفحة جزء
أو بعضه لأجل مجهول ، أو لم يقيد الأجل


( أو ) تزوجها بصداق معلوم مؤجل ( بعضه ) وأولى كله ( لأجل مجهول ) كموت أحد الزوجين أو افتراقهما فيفسخ قبل البناء باتفاق الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ولو رضيت بعد ذلك بإسقاط المؤجل بالمجهول أو رضي الزوج بتعجيله على المذهب ، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحال أو المؤجل بمعلوم وصداق مثلها . ومحل كلام المصنف إذا وقع ذلك في العقد أو بعده وعلم دخولهما عليه بنص أو عادة ، أو احتمل دخولهما عليه وعدمه حيث جرت عادة به وبعدمه ، وأما إن وقع بعده وعلم عدم دخولهما عليه بالنص ولم تجر العادة به فيعمل به والعقد صحيح .

( أو ) تزوجها بصداق مؤجل كله أو بعضه و ( لم يقيد ) بضم الياء الأولى وفتح الثانية ( الأجل ) كمتى شئت ولم يجر العرف بشيء ، فإن جرى بزمن معين يدفع الصداق فيه فلا يفسد ، وإن لم يذكر زمنه عند العقد كما أفاده أبو الحسن وتقدم للمصنف أيضا . تت تغني الأولى عن الثانية لأنه إذا فسد لجهل أجل بعضه ففساده لجهل أجل كله بالأولى [ ص: 439 ] وأشعر قوله لم يقيد الأجل أنه إذا وقع مطلقا كأتزوجك بمائة ولم يذكر كونها حالة أو مؤجلة فيصح النكاح ، وتعجل كما في الشامل وشرحه أفاده عب .

طفي قوله كمتى شئت ليس هذا المراد ، بل المراد لم يؤرخ الأجل الكالئ كما في التوضيح وابن عرفة وغيرهما ، وأما متى شئت فيجوز وهو قول ابن القاسم ، ففي المتيطية وإلى ميسرة أو إلى أن تطلبه المرأة به وهو الآن مليء أو معدم لا يجوز قاله ابن الماجشون وأصبغ . وقال ابن القاسم إن كان مليئا جاز . ا هـ . ونحوه لابن الحاجب . وقال ابن عرفة وللشيخ عن ابن حبيب عن ابن القاسم كونه إلى أن تطلبه ككونه إلى ميسرة . ا هـ . وما حملنا عليه كلامه هو الذي تعطيه عبارته ولا يستغنى عنه بالأولى ولا يحتاج لتكلف جواب ا هـ . البناني هذا إذا ترك تعيين قدر تأخيره قصدا .

أما إن كان ذلك لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح ويضرب له أجل بحسب عرف البلد في الكوالئ قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب له أجل ، فإنه يضرب له أجله في تلك السلعة المبيعة بخيار والبيع صحيح ، وقد نقله " ق " عن ابن الحاج وابن رشد وغيرهما ، ثم قال قوله وأشعر قوله إلخ نحوه في المدونة وغيرها ، وقال أبو الحسن الصغير إن اتفق هذا في زمننا فالنكاح فاسد لأن العرف جرى بأنه لا بد من الكالئ فيكون الزوجان قد دخلا على الكالئ ولم يضربا له أجلا . ا هـ . وانظر الفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية