صفحة جزء
أو باجتماعه مع بيع : كدار دفعها [ ص: 442 ] هو أو أبوها ، وجاز من الأب في التفويض


( أو ) وقع النكاح ( باجتماعه ) أي النكاح ( مع ) عقد ( بيع ) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقد واحد فهو فاسد لصداقه فيفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده بصداق مثلها ، وعلل الفساد بالجهل بما يخص البضع ، وبتنافي أحكامهما فإن النكاح مبني على المكارمة وغيره على المشاحة ، وسواء سمى للنكاح ما يخصه أم لا وإن فات المبيع فقط قبل البناء بحوالة سوق أو غيرها ففيه القيمة ، فإن بنى ثبت النكاح بصداق المثل والبيع بقيمة المبيع وإن لم يحصل فيه مفوت لتبعيته للنكاح المقصود ، ويلغز به فيقال بيع فاسد يمضي بالقيمة بلا مفوت .

ابن عرفة وعلى المشهور من منع اجتماعه مع البيع قال اللخمي فوت النكاح إن كان الجل فوتا للسلعة ولو كانت قائمة ، وفوتها وهي الجل ليس فوتا له لأنه مقصود في نفسه . ا هـ . ونقله أبو الحسن أيضا مقتصرا عليه ، ومثل لاجتماعه مع البيع بقوله ( كدار دفعها ) [ ص: 442 ] أي الدار ( هو ) توكيد للمستتر في دفع لإرادته العطف عليه الزوجة في نظير عصمتها ، ومائة دينار مثلا من مالها فبعض الدار مقابل للعصمة وعقده نكاح وبعضها في مقابلة المائة ، وعقدها بيع فقد اجتمع النكاح والبيع في عقد واحد ففسدا .

( أو ) دفعها ( أبوها ) أي الزوجة أو هي للزوج في مقابلة مائة من ماله للدار والعصمة فبعض المائة للعصمة وعقده نكاح وبعضها للدار وعقده بيع فقد اجتمعا في عقد واحد .

( وجاز ) اجتماع النكاح مع البيع ( من الأب ) أي أب الزوجة أو منها للزوج أو من الزوج للزوجة أو أبيها ( في ) نكاح ( التفويض ) كأن يقول بعتك داري بمائة ، وزوجتك ابنتي تفويضا ، أقامه ابن رشد من قول ابن القاسم لو قال تزوج بنتي ولك هذه الدار فجائز ، فهذه ليست صورة المصنف لأن هذه جائزة ولو لم يصدقها الزوج إلا هذه الدار . ابن محرز لأنه إنما قصد بما أعطاه معونته لأنه ليس في صورة ابن القاسم بيع ، ولو قال أزوجك ابنتي بمائة على أن تبيعها الدار بمائة جاز لأن المائة تقابل المائة والدار صداقها ، ولو أن الولي قال للزوج أزوجك وليتي بمائة على أن تبيعني دارك بمائة لكان فاسدا لأنه بيع دار ومائة دينار ببضع ومائة دينار قاله في التبصرة ا هـ عب .

البناني قوله وجاز من الأب في التفويض صوره تت بما نصه بأن عقداه بلا ذكر مهر ، وقال الأب تزوج ابنتي ولك هذه الدار ، قال طفي تصوير تت هو الصواب لأنه كذلك في التوضيح وهو الموافق للنقل . ابن عرفة سمع سحنون ابن القاسم من أنكح ابنته من رجل على إن أعطاه دارا جاز نكاحه ، ولو قال تزوج ابنتي بخمسين وأعطيك هذه الدار فلا خير فيه لأنه من وجه النكاح والبيع . ابن رشد يقوم منها معنى خفي صحيح وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض بخلاف نكاح التسمية ا هـ . قال طفي وهذا هو الذي عند المصنف ، وأما تصوير " س " ومن تبعه بأن يقول بعتك داري بمائة ، وزوجتك ابنتي تفويضا فيحتاج لنقل بجوازها لأنها أشد مما في السماع للتصريح بالبيع [ ص: 443 ] فيها ، بخلاف ما في السماع فإنه تلفظ بالعطية وعليه يأتي تفريق ابن محرز ا هـ البناني .

قلت ما صور به " س " ومن تبعه هو الصواب نقلا وعقلا ، أما نقلا فلأن ابن رشد صرح به بنفسه مفرعا له على مسألة ابن القاسم ، ونص كلامه في السماع المذكور ، ويقوم من هذه المسألة معنى خفي وصحيح ، وهو أن البيع والنكاح يجوز أن يجتمعا في صفقة واحدة إذا كان نكاح تفويض لم يسم فيه صداق ، مثل أن يقول أزوجك ابنتي نكاح تفويض على أن أبيع منك داري بكذا وكذا . ا هـ . من البيان فقول طفي يحتاج إلخ ، قصور وقد غره في هذا اختصار ابن عرفة .

وأما عقلا فلأنه لو كان مراد ابن رشد مسألة ابن القاسم فعينها أنكحه ابنته وأعطاه دارا فما معنى قوله يقوم منها ، أليس جعل ابن رشد مسألة ابن القاسم أصلا يحتاج إلى بيان الفرع وليس إلا ما صور به " س " ومن تبعه ، وقول " ز " ابن محرز لأنه إنما إلخ تفريق ابن محرز يمنع قياس ابن رشد فهو مقابله ، وقد اعتمد المصنف هنا على ما لابن رشد ، وفي التوضيح على ما لابن محرز وهو الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية