صفحة جزء
[ ص: 443 ] وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما . وهل وإن شرط تزوج الأخرى ، أو إن سمى صداق المثل ؟ [ ص: 444 ] قولان . ولا يعجب جمعهما ، والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعده ; لا الكراهة


( و ) جاز ( جمع امرأتين ) أو ثلاث أو أربع في عقد واحد ( سمى ) الزوج المهر ( لهما ) أي المرأتين معا سواء تساوى المهران أو لا ( أو ) سمى ( لإحداهما ) أي المرأتين دون الأخرى ، أو لم يسم مهرا لكل منهما ولم يقل أولا بدل أو لإحداهما ليشمل هذه الصورة لأنها ليس فيها القولان المشار لهما بقوله ( وهل ) جواز جمعهما مطلق إن لم يشترط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى ، بل ( وإن شرط ) الزوج في تزوج إحداهما ( تزوج الأخرى ) حيث سمى لكل واحدة دون صداق مثلها ، أو سمى لإحداهما دونه وللأخرى صداق مثلها أو نكحها تفويضا فهذه الصور الثلاث محل الخلاف .

( أو ) جوازه مع الشرط المذكور حيث حصلت التسمية لكل واحدة منهما أو لإحداهما فقط ( إن سمى ) الزوج ( صداق المثل ) لكل واحدة منهما أو لإحداهما [ ص: 444 ] والأخرى تفويضا ، أو إن نكحهما معا تفويضا فإن سمى لكل أقل منه أو لواحدة أقل منه والأخرى صداق مثلها أو تفويضا فلا يجوز في الجواب ( قولان ) في الصور الثلاث ، ويتفق على الجواز في ثلاث صور وهي تسميته لكل منهما صداق مثلها وعدم تسميته لكل منهما ، وتسميته لإحداهما صداق مثلها وعدمها للأخرى . وموضوع القسمين في شرطه تزوج إحداهما بتزوج الأخرى فليس قوله إن سمى إلخ مقابلا لقوله إن شرط إلخ ، فلو قال عقب قوله أو لإحداهما إن لم يشترط تزوج الأخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إن سمى ولو حكما صداق المثل قولان لأفاد المراد بلا كلفة ، والمراد بالتسمية الحكمية التفويض ، وصواب قولان تردد لأنهما للمتأخرين ، الأول لابن سعدون ، والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح فظاهر ابن عرفة عزوه للخمي والله أعلم .

( و ) في المدونة ( لا يعجب ) أي ابن القاسم قاله الشيخ سالم ( جمعهما ) أي الزوجتين في مهر واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه ، وسواء كان في عقد واحد أو عقدين ، وسواء كانتا حرتين أو أمتين لمالك واحد أو لمالكين ، أو إحداهما حرة والأخرى أمة لها أو لغيرها ( والأكثر ) من شراح المدونة ( على التأويل ) لقوله لا يعجبني ( بالمنع ) أي التحريم ( والفسخ ) للنكاح ( قبله ) أي البناء ( وصداق المثل بعده ) أي البناء لأنه يؤدي للجهل بقدر صداق كل واحدة كجمع رجلين سلعتيهما في بيع واحد وهو ممنوع لذلك كما يأتي ( لا ) على تأويله ب ( الكراهة ) التنزيهية التي أوله بها الأقل ، وعلى هذا فلا يفسخ قبله ويقسم المسمى على صداقي مثلهما والمعتمد الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية