صفحة جزء
وكراهته : كالمغالاة فيه ، والأجل : قولان


( وكراهته ) أي النكاح بمنافع عطف على منعه ، وشبه في الكراهة فقال ( كالمغالاة ) بغين معجمة ( فيه ) أي الصداق فتكره ، وأحوال الناس فيها مختلفة ، فرب امرأة يكون المهر بالنسبة لها كثيرا وإن كان قليلا في نفسه ، وكذا الرجال فالرخص فيه والغلو باعتبار حال الزوجين ، والمغالاة ليست على بابها فهي مثل سافر وعافاه الله تعالى لأنه لا يطلبه الزوج بل الزوجة ووليها .

( والأجل ) في الصداق مشبه بما قبله في الكراهة أيضا فيكره تأجيله لأجل معلوم . ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بلا صداق ، ويظهرون أنه مؤجل ثم تسقطه الزوجة ولمخالفته أنكحة السلف . ولأن الحامل عليه المغالاة إذ لو كان يسيرا لم يؤجل غالبا ( قولان ) في النكاح بمنافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية