صفحة جزء
[ ص: 461 ] واستحقته بالوطء ; لا بموت أو طلاق ; إلا أن يفرض وترضى ، ولا تصدق فيه بعدهما ، [ ص: 462 ] ولها طلب التقدير ، ولزمها فيه ، وتحكيم الرجل إن فرض المثل ، ولا يلزمه ، وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك ؟ أو إن فرض المثل لزمهما [ ص: 463 ] وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس ؟ أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر ؟ تأويلات


( واستحقته ) أي الزوجة مهر المثل في نكاح التفويض ( بالوطء ) من زوجها البالغ وهي مطيقة حية ، ذكره في النوادر عن أشهب ولو حراما كفي حيض أو دبر ، وانظر نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق مثلها بوطئها أو لا تستحق إلا ما يحكم به المحكم ولو بعد موت أو طلاق ، فإن تعذر حكمه فلها صداق مثلها بالدخول ( لا ) تستحق الزوجة مهر مثلها في نكاح التفويض ( بموت ) للزوج أو لها قبل البناء وإن ورث الحي منهما الميت ( أو طلاق ) قبل البناء في كل حال ( إلا أن يفرض ) أي يقدر الزوج صداقا دون صداق مثلها .

( وترضى ) الزوجة الرشيدة بما فرضه الزوج ثم يموت فتستحقه كله أو يطلقها قبل البناء فلها نصفه ، فإن فرض لها مهر مثلها فلا يعتبر رضاها به وتستحق جميعه بموته ونصفه بطلاقه قبل البناء ، وإن فرض لها دون المثل ثم طلقها أو مات قبل البناء فادعت أنها كانت رضيت به قبل موته وطلاقه فإنها يتهم و ( لا تصدق ) بضم الفوقية وفتح الصاد المهملة والدال مشددا أي الزوجة ( فيه ) أي الرضا بما فرضه ( بعد ) أحد ( هما ) أي الموت والطلاق . [ ص: 462 ]

( ولها ) أي الزوجة ( طلب التقدير ) أي بيان قدر للمهر في نكاح التفويض والتحكيم قبل البناء ، ويكره لها تمكينه من نفسها قبله وإن فرض لها مهر المثل أو دونه ورضيت ، فهل لها منع نفسها من البناء حتى تقبضه أو لا خلاف ابن عرفة . ابن محرز عن ابن القصار إن فرض الزوج مهر المثل وأبى دفعه حتى يأخذها إليه ، وأبت أن تسلم نفسها إليه حتى تقبضه ، فالذي يقوى في نفسي أن يوقف الحاكم المهر حتى تسلم نفسها إليه ، إلا أن يجري عرف بتسليمه لها إذا بذلت .

ابن شاس لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض . قلت انظر هل الخلاف في تعجيل دفعه قبل البناء أو قبل أن تتهيأ له ، والأول ظاهر لفظ ابن محرز ، ونص كلام ابن بشير والثاني ظاهر كلام ابن شاس وظاهره أن الخلاف في النقد لا في كل المهر . اللخمي لها منع نفسها قبل قبضه إلا أن تكون العادة أن المهر مقدم ومؤخر فلا تمنع إذا فرض الزوج وقدم النقد المعتاد ، فإن رضيت بتمكينه قبل أن يفرض شيئا جاز إن دفع ربع دينار .

( ولزمها ) أي الزوجة المفروض أي الرضى به ( فيه ) أي التفويض ( و ) في ( تحكيم الرجل ) أي الزوج ( إن فرض ) الزوج فيهما لها ( المثل ) بكسر فسكون أي مهر مثلها تنازع فيه لزم وفرض ( ولا يلزمه ) أي فرض المثل الزوج فله تطليقها ، ولا شيء عليه ، وفرض أقل منه فلا يلزمها وليس المراد لا يلزمه ما فرضه لأنه لزمه بمجرد فرضه ، فإن كان المثل لزمها أيضا ، وإن كان دونه فلا يلزمها .

( وهل تحكيمها ) أي الزوجة في تقدير المهر ( أو تحكيم الغير ) أي غير الزوج والزوجة فيه سواء كان وليا أو أجنبيا ( كذلك ) أي تحكيم الزوج في أنه إن فرض المثل لزمها ولا يلزمه فرضه ابتداء ( أو إن فرض ) المحكم ( المثل لزمهما ) أي الزوجين [ ص: 463 ] الرضا به ( و ) إن فرض صداقا ( المثل ) من أقل ( لزمه ) أي الزوج ( فقط ) أي دون الزوجة فلا يلزمها وتخير في الرضا به وعدمه .

( و ) إن فرض ( أكثر ) منه ( فالعكس ) أي يلزمها فقط ويخير فيه الزوج ( أو لا بد من رضى الزوج والمحكم ) سواء كان الزوجة أو غيرها فيلزمها ما رضيا به ولو أقل من المثل ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف في الجواب ( تأويلات ) ثلاثة الأول لبعض الصقليين ، وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم ، والثاني للقابسي ، والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية