صفحة جزء
[ ص: 508 ] وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه ، فإن لم يأت به : فلا يمين على الزوجين


( و ) من ادعى على متزوجة بغيره أنه تزوجها قبله وأنها باقية على نكاحه وشهد له شاهد بهذا على سبيل القطع ، وزعم أن له شاهدا ثانيا غائبا ( أمر ) بضم الهمز وكسر الميم ( الزوج ) الحائز لها أمر إيجاب ( باعتزالها ) أي ترك استمتاعه بالزوجة المتنازع فيها وإن خيف تغيبها فتحبس عند أمينة إن لم تأت بكفيل ( ل ) إتيان المدعي ب ( شاهد ) يشهد له بأنها زوجته على القطع ( زعم ) المدعي ( قربه ) أي الشاهد بحيث لا ضرر على الزوج الحائز لها في اعتزالها لمجيئه ونفقتها في مدة اعتزالها على من يقضى له بها ، فإن ثبتت لمقيم البينة فعليه نفقتها في مدة اعتزالها واستبرائها ، ويفسخ نكاح الحائز وترد إلى عصمة مقيمها ولا يستمتع بها بعد استبرائها إن كان وطئها الحائز . ( فإن لم يأت ) المدعي ( به ) أي الشاهد الثاني ( فلا يمين على ) واحد من ( الزوجين ) لرد شهادة الشاهد الأول ، كذا في نسخة الشارح و ق ، وفي نسخة تت وإلا فلا يمين على الزوجين وهي أخصر وأشمل لشمولها زعمه بعد الشاهد الثاني . قيل هذه المسألة والله أعلم في دعوى الثاني أنه تزوجها ودخل بها قبل الحائز لها ، وأما إن ادعى أنه تزوجها [ ص: 509 ] ولم يدخل بها قبله فقد فاتت عليه بدخول الثاني غير عالم كما تقدم في ذات الوليين . وقيل لا حاجة لهذا الحمل لفرضها في ذات ولي واحد ودخول الثاني لا يفيتها نص عليه أبو الحسن ولعلم المرأة بالثاني المانع من فواتها بدخوله غير عالم ولو ذات وليين .

التالي السابق


الخدمات العلمية