صفحة جزء
[ ص: 529 ] ومنكر : كفرش حرير


[ ص: 529 ] وثانيها قوله ( و ) إن لم يحضر شيء شيء ( منكر ) بضم وسكون النون وفتح الكاف أي محرم شرعا ( كفرش حرير ) يجلس المعين عليه أو رجل غيره بحضرته ، ولو فرق حائل كمساند الحرير ، وآنية ذهب أو فضة كمبخرة وقمقم وظروف ، وما يحرم استماعه وإن وصله صوته وهو في بيته فلا يلزمه التحول منه . نعم يحرم استماعه ورخص بعضهم في حضور وليمة المنكر إذا خيف سطوة صاحبها لسلطانه ، فإن كان المنكر في محل آخر من دار الوليمة فلا يبيح التخلف حيث لم يسمع وإلا أباحه لأن سماع المعصية حرام كنظرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية