صفحة جزء
[ ص: 538 ] وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة ، والأمة كالحرة


[ ص: 538 ] وندب الابتداء ) في قسم المبيت بين الزوجات ( بالليل ) لأنه وقت الإيواء للزوجة ، واعتمد المصنف في الندب على ظاهر قول الباجي والأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل . ا هـ . وبه يرد قول من قال ليس في نصوصهم إلا التخيير ويقيم القادم من سفر نهارا عند أيتهن أحب ، ولا يحسب ويبتدئ القسم بالليل لأنه المقصود . وأحب إلي أن ينزل عند التي خرج من عندها ليكمل لها يومها قاله ابن حبيب .

( و ) ندب ( المبيت عند ) الزوجة ( الواحدة ) سواء كان له إماء أم لا . ابن شاس من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها . ابن عرفة الأظهر وجوبه أو تبييته معها مرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر ، وربما يتعين عليه من خوف المحارب والسارق .

( و ) الزوجة ( الأمة ) المسلمة ( كالحرة ) في وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية