صفحة جزء
[ ص: 541 ] وشراء يومها منها


[ ص: 541 ] و ) جاز للزوج أو للضرة ( شراء يومها ) أي إحدى الزوجتين أو الزوجات أو يوميها أو أيامها ( منها ) كان العوض عن الاستمتاع أو عن إسقاط الحق قاله ابن عبد السلام ، وتختص الضرة بما اشترته ، ويخص الزوج من اشتراه ، وليس هذا مكررا مع قوله : وجاز الأثرة عليها لأن الأولى لم يدخلا فيها على شراء ، وهنا دخلا عليه أو هناك المسقط غير معين فهو إسقاط ما لا ينحصر ، وما هنا في شراء مدة معينة . وفي تسميته شراء مسامحة لأن المبيع لا يكون إلا ذاتا ، وإنما هو إسقاط حق أو أن هذا من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه لضعف قول ابن القاسم بكراهته في العتبية .

ابن رشد في شرحها شراء المرأة ليلة واحدة من صاحبتها أشد كراهة من شراء الرجل ذلك منها عند ابن القاسم لأنها قد يحصل مقصودها من الوطء تلك الليلة وقد لا يحصل ، والرجل متمكن من مقصوده ، وتكره المدة الطويلة منهما للغرر . ا هـ . وأخذ من هنا جواز النزول عن الوظيفة وهو المذهب ، وقيل لا يجوز وتستمر للأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية