صفحة جزء
[ ص: 542 ] وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار


( و ) يجوز ( ب ) شرط ( رضاهن ) أي الزوجات ( جمعهن ) أي الزوجات ( بمنزلين ) مستقل كل منهما عن الآخر بمرحاضه ومطبخه ( من دار ) واحدة ابن شعبان وليس عليه إبعاد منزل إحداهما عن منزل الأخرى . قال في توضيحه ولا يجوز إسكانهما في منزل واحد وإن رضيتا به . سيدي أحمد بابا لا نص في المذهب يوافق ما هنا ولا ما في التوضيح ونصوص المذهب قد دلت على أن له جبرهما على إسكانهما بمنزلين من دار ، وعلى جواز إسكانهما بمنزل واحد برضاهما . البناني وقد بحثت كثيرا على النص فلم أجد ما يشهد للمصنف إلا كلام ابن عبد السلام . ابن عرفة يجب استقلال كل واحدة بمسكنها ، وفي كيفيته عبارتان الجلاب والمتيطي لا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن . ابن شعبان من حق كل واحدة انفرادها بمنزل منفرد المرحاض ، وليس عليه إبعاد الدار بينهن .

اللخمي وابن رشد يقضى على الرجل أن يسكن كل واحدة بيتا ، ويقضى عليه أن يدور عليهن في بيوتهن ولا يأتينه إلا أن يرضين . محمد بن عبد الحكم هذا صحيح على مذهب مالك رضي الله عنه فيمن قال لهن أنت طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني أنه مول إذ ليس عليها إتيانه . اللخمي لا يطأ زوجة ولا أمة ومعه أحد في البيت صغير أو كبير ولو نائما ، ونقله الصقلي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون بلفظ لا ينبغي ، قال ابن عمر يخرج الصبي في المهد ، وكره في بعض الأخبار أن يكون معه بهيمة . قلت ما ذكره في بعض الأخبار لم أجده في كتب الحديث ، ومنع الوطء وفي البيت نائم غير زائر ونحوه عسير إلا لبعض أهل السعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية