صفحة جزء
واستدعاؤهن لمحله


( و ) جاز برضاهن ( استدعاؤهن ) أي الزوجات أي طلبه منهن إتيانهن للبيات معه ( لمحله ) أي الزوج المختص به ولا ينبغي هذا له إذ السنة دورانه هو عليهن في بيوتهن لفعله [ ص: 543 ] صلى الله عليه وسلم هذا ، فإن لم يرضين فلا يجوز له ذلك ويقضى عليه بدورانه عليهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية