صفحة جزء
وعلى نفقة حمل ، إن كان . وبإسقاط حضانتها .


( و ) جاز الخلع ب ( نفقة حمل ) أي على أنها تنفق على نفسها مدة حملها ( إن كان ) بها حمل . وأولى بنفقة : الحمل الظاهر ، فإن أعسرت أنفق عليها ورجع عليها إن أيسرت ( و ) جاز الخلع ( بإسقاط ) الزوجة حقها في ( حضانتها ) أي حفظها ولدها وتربيته لزوجها أبي [ ص: 7 ] ولدها فينتقل الحق له على المشهور ، ولو وجد من يستحقها قبله كأم الأم لقيامه مقام الأم قاله في المدونة ، وفيها أيضا لمن يستحقها بعد الأم قبل القيام بحقه ، قال في الفائق : هذا الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام ، وقاله غير واحد من الموثقين ، واختاره أبو عمران وشمل كلامه خلعها بإسقاط حضانتها لحمل بها بعد ولادته . الحط و الظاهر لزومه لجريان سببه وهو الحمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية