صفحة جزء
[ ص: 7 ] ومع البيع ، وردت لكإباق العبد معه نصفه ،


( و ) جاز الخلع ( مع البيع ) كأن تدفع عبدا على أن يطلقها ويدفع لها عشرة دنانير فالعبد بعضه في مقابلة العصمة والعقد عليه خلع ، وبعضه في مقابلة الدنانير والعقد عليه بيع وسواء كانت قيمة العبد زائدة على الدنانير أو مساوية لها ، أو ناقصة عنها على الراجح في الأخيرين فيقع الطلاق بائنا ; لأنه عوض في تراضيهما ، واستحسنه اللخمي ، وقضى به القضاة لجواز الغبن في البيع وقيل : رجعي كمن طلق وأعطى وكأن تدفع عشر دنانير في مقابلة الطلاق ، وأمه تأخذها منه ، وإن كان في المبيع مانع من صحة البيع دون الخلع كإباق العبد ، فإن البيع يفسخ ويرد ما بيع من العبد لبائعه سواء كان الزوجة ، أو الزوج .

ويرد ما يقابله من العوض لمشتريه ويمضي الخلع بما يقابل العصمة منه ، وإلى هذا أشار بقوله ( وردت ) الزوجة ( لكإباق العبد ) الذي دفعته للزوج في مقابلة عصمتها وما أخذته منه من الدنانير مثلا ( معه ) أي البيع أي مع رد البيع وفسخه فترد للزوج ما أخذته منه في مقابلة بعض العبد ، ومفعول ردت ( نصفه ) أي العبد من الزوج لنفسها ويمضي الخلع بنصفه فيصير مشتركا بينهما مع بينونتها ، فلو قال : ورد لكإباق العبد بيع نصفه لكان أوضح . ومحل كون المبيع نصفه إن عينا ذلك وقت الخلع ، أو دفعته له في مقابلة الدنانير والعصمة معا ; لأن القاعدة في مثل هذا أن للمعلوم النصف ، وللمجهول النصف ، فإن كانا عينا قدرا من العبد للبيع غير النصف عمل به أفاده عب .

البناني : المتبادر من عبارة المصنف أنها ترد نصف المال الذي أخذته من الزوج وليس هذا مراده ، بل ترده كله ويرد الزوج لها نصف العبد ، وتم الخلع بالنصف الآخر فلو [ ص: 8 ] قال : ورد في حق العبد العوض وله نصفه لكان أحسن ، وعبارة ابن عرفة ولو خالعها على آبق ، أو ثمرة لم يبد صلاحها على أن زادها عشرة دنانير فسخ من الغرر مناب العشرة وردت للزوج وتم له مناب العصمة منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية