صفحة جزء
ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ، ومولى منها ،


( ونفذ ) أي مضى ولزم ( خلع ) الزوج ( المريض ) مرضا مخوفا ، ولا يجوز القدوم عليه ; لأنه إخراج لوارث ولو كافرة ، أو أمة لاحتمال إسلام الأولى وتحرر الثانية قبل موته ، ويجوز طلاق المريض مرضا غير مخوف ولو لحرة مسلمة ( و ) إن مات المريض بمرضه الذي طلق فيه ( ورثته ) أي المريض زوجته التي طلقها في مرضه المخوف حتى مما خالعته به ; لأنه ملكه قبل موته ( دونها ) أي المطلقة في مرض الزوج المخوف فلا يرثها إن ماتت قبله ، ولو طلقها وهي مريضة مرضا مخوفا ; لأنه الذي أخرج نفسه وأسقط ما كان يستحقه ; لأن العصمة كانت بيده .

وشبه في إرثها دونه فقال ( ك ) زوجة ( مخيرة ) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والتحتية مثقلة ، أي خيرها زوجها في البقاء في عصمته وفراقه وهو صحيح ، أو مريض فاختارت في مرضه المخوف فراقه ، فإن مات منه ورثته ، وإن ماتت قبله فلا يرثها ( و ) زوجة ( مملكة ) بضم الميم الأولى وفتح الثانية واللام مثقلا ، أي ملكها زوجها عصمتها في صحته ، أو مرضه المخوف فطلقت نفسها ( فيه ) أي في مرضه المخوف ومات منه فترثه ، وإن ماتت قبله فلا يرثها ( و ) زوجة ( مولى منها ) بضم الميم وفتح اللام أي حلف زوجها على ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر وهو حر ، أو من شهرين وهو عبد فضرب له الأجل أربعة أشهر ، أو [ ص: 16 ] شهرين ، وتم ولم يف ولا وعد بها فطلق عليه في مرضه المخوف ، وانقضت عدتها ، ثم مات من مرضه فترثه ، وإن ماتت قبله فلا يرثها .

التالي السابق


الخدمات العلمية