صفحة جزء
وكره في غير الحيض ، ولم يجبر على الرجعة : .

[ ص: 36 ] كقبل الغسل منه ، أو التيمم الجائز ، ومنع فيه .


( وكره ) البدعي الواقع ( في غير الحيض ) والنفاس بأن كان أكثر من واحدة ، أو في طهر مسها فيه ، أو مردفا في عدة رجعي . البناني ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقا ، وفيه نظر لقول اللخمي إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب . وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي : مراده بها التحريم . ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث لمن أوقعها . ابن العربي : ما ذبحت ديكا بيدي قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي ( ولم يجبر ) بضم فسكون ففتح الزوج المطلق طلاقا بدعيا في غير الحيض والنفاس ( على الرجعة ) للزوجة التي طلقها لعدم ورود جبره عليها في السنة .

وشبه في عدم جبره عليها فقال ( ك ) طلاقها بعد رؤيتها علامة طهرها من الحيض [ ص: 36 ] بقصة ، أو جفوف و ( قبل الغسل منه ) أي الحيض ( أو ) قبل ( التيمم الجائز ) به الوطء لمرضها ، أو عدم ماء ، وإن كان ممنوعا على مذهب المدونة ( ومنع ) بضم فكسر البدعي الواقع ( فيه ) أي الحيض حقيقة ، أو حكما بأن رأت علامة الطهر ولم تغتسل ولم تتيمم تيمما جائزا به الوطء ، ولكن لا يجبر على رجعتها فأعطي حكم الطلاق في الحيض من حيث المنع وحكم الطلاق في الطهر من حيث عدم الجبر على الرجعة ، ومثل الحائض النفساء ، وهذا في المدخول بها غير الحامل بدليل ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية