صفحة جزء
وجاز : الوطء به ، والتوارث . والأحب : أن يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر .


( وجاز ) للزوج ( الوطء ) للزوجة التي ارتجعها الحاكم له ( به ) أي ارتجاع الحاكم ولو بغير نية الزوج لقيام نية الحاكم مقامها ( و ) جاز ( التوارث ) أي إرث الحي من الزوجين الميت منهما بارتجاع الحاكم .

( والأحب ) أي المستحب لمن راجع مطلقته في الحيض مختارا ، أو مجبورا ، أو ارتجعها الحاكم له وأراد أن يطلقها فالمندوب ( أن يمسكها ) في عصمته بلا طلاق ، ويعاشرها معاشرة الزوج ( حتى تطهر ) من الحيض الذي طلقها فيه ، وهذا الإمساك واجب ( ثم ) إذا طهرت يستحب أن يمسكها ما دامت في هذا الطهر حتى ( تحيض ) فيجب إمساكها ما دامت حائضا ( ثم تطهر ) من هذه الحيضة الثانية ، ثم يطلقها إن شاء أن يمسها فالاستحباب [ ص: 38 ] منصب على المجموع لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته حائضا فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : { مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها } فتلك العدة التي أمر الله تعالى بالتطليق لها ، وبهذا أخذ أهل الحجاز ، فإن طلقها في الطهر الأول كره ولا يجبر على رجعتها . وفهم من قوله على الرجعة أن الطلاق رجعي وأن البائن لا يجبر فيه على الارتجاع وهو كذلك ، وقيل يجبر أيضا عليه وكره طلاقها في الطهر الأول لتوقف تمام الرجعة على الوطء وهو مستلزم لكراهة طلاقها في هذا الطهر . ابن عرفة لو ارتجعها ولم يصبها كان مضرا بها آثما .

التالي السابق


الخدمات العلمية