صفحة جزء
لا إن سبق لسانه في الفتوى ، [ ص: 46 ] أو لقن بلا فهم ، أو هذى لمرض


( لا ) يلزم الزوج الطلاق ( إن سبق ) هـ ( لسانه ) إليه بلا قصد التلفظ به بأن قصد التلفظ بغيره فلفظ به وقال أنت طالق مثلا فلا يلزمه شيء ، ويقبل قوله سبقني لساني ( في الفتوى ) ويلزمه في القضاء ولا ينفعه فيه دعواه سبق لسانه إليه بلا قصد إلا أن يثبت سبقه ببينة فتنفعه فيه أيضا . ابن عرفة فسبق اللسان لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا [ ص: 46 ] فقط . ا هـ . ولو نوزع في سبق لسانه ، فإن قامت قرينة صدقه أو كذبه عمل عليها وإلا فقوله بيمين ( أو لقن ) بضم اللام وكسر القاف مشددة أي الزوج الأعجمي لفظ الطلاق العربي أو العربي لفظه الأعجمي فنطق به ( بلا فهم ) لمعناه فلا يلزمه طلاق لا في القضاء ولا في الفتيا ابن عرفة . ابن شاس إن لقن الأعجمي لفظ الطلاق وهو لا يفهمه لم يلزمه شيء . ابن الحاجب ولا أثر للفظ بجهل معناه كأعجمي لقن أو عربي لقن .

( أو هذى ) بفتح الهاء والذال المعجمة أي تكلم بصيغة الطلاق وهو لا يشعر بها ( لمرض ) قام به وغيب عقله وأغمي عليه بسببه ولما أفاق أنكر وقوعه منه وشهدت بينة على أنه كان مغمى عليه ، أو قامت عليه قرينة وقال لم أشعر بشيء أو لا بينة ولا قرينة ، وقال لم أشعر بشيء أيضا فلا يلزمه طلاق في الصور الثلاث ، لا في الفتيا ولا في القضاء ، ويحلف فإن شهدت بينة بأنه كان صحيح العقل أو دلت عليه قرينة كقوله وقع شيء ولم أعقله لزمه الطلاق قاله ابن ناجي .

ابن عرفة طلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو وسمع ابن القاسم جواب مالك رضي الله تعالى عنهما عن مريض ذهب عقله وطلق امرأته ثم أفاق وأنكر ذلك وزعم أنه لم يكن يعقل ما صنع ولا يعلم شيئا منه أنه يحلف ما كان يعقل ويترك أهله فأطلقه الباجي ، وقال ابن رشد إنما ذلك إذا شهد العدول أنه يهذي ويختل عقله ، وإن شهدوا أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله ولزمه الطلاق قاله ابن القاسم في العشرة ، وفي الأيمان بالطلاق منها ما طلق المبرسم في هذيانه وعدم عقله لم يلزمه ، وسمع أصبغ ابن القاسم فيمن سقى السكران فحلف بعتق أو طلاق وهو لا يعقل شيئا لا شيء عليه ، كالبرسام وهو شيء لم يدخله على نفسه إذا كان إنما يسقاه ولا يعلمه وقال أصبغ ، ولو أدخله على نفسه وشربه على وجه الدواء فأصابه ذلك .

ابن رشد قوله لا شيء عليه صحيح لا اختلاف فيه لأنه كالمجنون ، وقوله إذا كان إنما يسقاه ولا يعلمه فيه نظر لأنه يدل على أنه إن شربه وهو يعلم أنه يغيب عقله لزمه العتق [ ص: 47 ] أو الطلاق ، وإن كان لا يعقل وهذا لا يصح أن يقال وإنما ألزم من ألزم السكران طلاقه وعتقه إذا كان معه بقية من عقله لا لأنه أدخل السكر على نفسه ، وقول من قال لأنه أدخل السكر على نفسه غير صحيح ، فإن كان سكر شارب السكران كسكر شارب الخمر ويختلط به عقله كالسكران من الخمر فله حكمه ، ويمكن أن يفرق فيه بين أن يدخله على نفسه ليسكر به أو يسقاه وهو لا يعلم ، وقاله ابن الماجشون ، وهو على قول ابن وهب أن السكران إنما ألزم الطلاق لأنه أدخل السكر على نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية