صفحة جزء
[ ص: 48 ] أو قال : يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة ، وطلقتا مع البينة


( أو قال ) الزوج وله زوجتان حفصة وعمرة ( يا حفصة فأجابته ) أي الزوج ( عمرة ) لظنها أنه يريد أن يعطيها شيئا أو يستمتع بها ( فطلقها ) أي خاطب الزوج عمرة التي أجابته بصيغة الطلاق ظانا أنها حفصة التي ناداها ( فالمدعوة ) أي حفصة التي دعاها الزوج هي المطلقة في الفتيا لا عمرة المجيبة لأنه لم يقصد طلاقها .

( وطلقتا ) بفتح اللام أي حفصة المدعوة بقصده طلاقها بالصيغة التي خاطب بها عمرة وعمرة بخطابها ( مع ) شهادة ( البينة ) عليه أو إقراره بذلك عند القاضي ، فلو قال في القضاء لكان أحسن ، ويحتمل إن ألف طلقتا لطارق التي التفت فيها لسانه إلى طالق وحفصة وهذا أحسن لسلامته من التكرار وزيادة فائدته .

ابن الحاجب لو قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة فأربعة . ابن عرفة ، هذا يقتضي وجود القول بطلاقهما وبقائهما وطلاق عمرة دون حفصة وعكسه ، ولا أعرفها إلا ما قاله ابن شاس من قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة طلقت ، وفي طلاق حفصة خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية