صفحة جزء
لا أجنبي ، وأمر بالحلف ليسلم


( لا ) يكون المكلف مكرها بخوف قتل شخص ( أجنبي ) أو أخذ ماله بالأولى وتقدم في كلام ابن عرفة أن خوف قتل الوالد والأخ إكراه في بعض الأحوال فيؤخذ أن المراد بالأجنبي ما عدا الولد والوالد والأخ في بعض الأحوال .

( وأمر ) بضم فكسر أي الخائف قتل الأجنبي ندبا ( بالحلف ) كاذبا ( ليسلم ) الأجنبي [ ص: 54 ] من القتل ، وتجب كفارة اليمين بالله ونحوها وإن كانت غموسا لتعلقها بالحال ، وقد تقدم أن المعتمد فيها أنها تكفر إن تعلقت بالحال أو المستقبل وأن اللغو لا تكفر إلا إن تعلقت بمستقبل ، وإن كانت بطلاق أو عتق أو مشي لمكة أو نحوها لزمه ما حلف به ، فإن لم يحلف وقتل فلا ضمان عليه لأن طلب حلفه ندب فقط . ووجوب تخليص المستهلك شرطه عدم توقفه على يمين غموس لخطرها . ابن رشد إن لم يحلف لم يكن عليه حرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية