صفحة جزء
وأما الكفر ، وسبه عليه السلام ، وقذف المسلم : فإنما يجوز للقتل : كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها ، إلا لمن يزني بها


( وأما الكفر ) أي الإنصاف به بقول أو فعل ( وسبه ) أي سيدنا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عطف خاص على عام لأشديته بعدم قبوله التوبة . وكذا غيره من سائر النبيين والملائكة المجمع عليهم والحور العين ( وقذف المسلم ) العفيف الحر وسب الصحابة بغيره ( فإنما يجوز ) أي المذكور من الكفر وسبه صلى الله عليه وسلم وقذف المسلم ( ل ) خوف ( القتل ) لنفسه . وأما سب مسلم غير صحابي بغير قذفه وقذف غير مسلم فيجوز إن بخوف غير القتل .

وشبه في الجواز بخوف القتل فقال ( كالمرأة التي لا تجد ما ) أي طعاما ( يسد ) أي يحفظ ( رمقها ) أي حياتها في كل حال ( إلا ) حال تمكينها نفسها ( لمن ) أي رجل ( يزني بها ) فيجوز لها تمكينه من نفسها بقدر ما يشبعها والظاهر أن مثل سد رمقها سد رمق صبيانها إن لم تجده إلا لمن يزني بها قياسا على قوله أو قتل ولده . ومفهوم لا تجد إلخ عدم جوازه مع وجود ميتة تسد رمقها وهو كذلك لإباحتها للمضطر . ومفهوم المرأة أن [ ص: 55 ] الرجل إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا أن يزني بمرأة تعطيه ما يسد رمقه فليس له ذلك نظرا لانتشاره وهو الظاهر ، والأمرد إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا لمن يلوط به فهل يجوز له تمكينه ارتكابا لأخف الضررين أو لا لأن المرأة يباح الفعل فيها في الجملة بخلافه ، ويؤخذ هذا من تقديم الزنا بالأجنبية على الزنا بمحرم عند تحتم أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية