صفحة جزء
وفي لزوم طاعة أكره عليها : [ ص: 56 ] قولان : كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي


( وفي لزوم ) يمين حلفها على فعل ( طاعة أكره ) بضم الهمز وكسر الراء الحالف ( عليها ) أي اليمين بأن أكره بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد على أن يحلف طلاق زوجاته ثلاثا ، أو عتق رقيقه أو صومه عاما ، أو حجه ماشيا ، أو صدقته [ ص: 56 ] بثلث ماله على أنه لا يؤخر الصلاة عن مختار وقتها ، أو لا يشرب مسكرا ، أو لا يسرق أو لا يزني ، أو لا يغش المسلمين فحلف خائفا فهل تلزمه اليمين وهو قول مطرف وابن حبيب ، أو لا تلزمه وهو قول أصبغ وابن الماجشون ؟ ( قولان ) محلهما إذا حلف على مستقبل كما مثلنا ، فإن حلف على ماض مكرها لم تلزمه اتفاقا كإكراهه على الحلف بأنه صلى أو زكى ، أو صام رمضان ولم يفعل ذلك . والفرق أن المستقبل يمكنه فعله وتركه ، بخلاف الماضي فإنه لا يمكنه البر فيه . ومفهوم طاعة إن أكره على يمين معصية كشرب مسكر أو زنا أو قتل أو مباح كدخول دار أو سوق لم تلزمه اتفاقا .

وشبه في القولين فقال ( كإجازته ) أي المكره بالفتح على طلاق أو عتق من إضافة المصدر ولفاعله والكاف في قوله ( كالطلاق ) والعتق الواقع منه حال إكراهه عليه اسم بمعنى مثل مفعول إجازته حال كونه ( طائعا ) بعد زوال الإكراه ، فهل يلزمه ما أجازه نظرا لطوعه حالها ، أو لا يلزمه لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه ولأن الواقع فاسدا لا يصحح بعد وقوعه قولان لسحنون ، قال أولا بعدم اللزوم ثم رجع إلى اللزوم .

( والأحسن ) منهما عند بعض الشيوخ ( المضي ) أي اللزوم وعلى هذا فأحكام الطلاق كالعدة من يوم الإيقاع لا من يوم الإجازة ، ولا يدخل النكاح تحت الكاف فلا بد من فسخه ، ففي التوضيح أجمع أصحابنا على بطلان نكاح المكره والمكرهة ، ولا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد . سحنون ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار ، وفي قياس بعض مذهب مالك " رضي الله عنه " أن للمكره إمضاء ذلك النكاح إذا أمن ، وكذا لأولياء المرأة المكرهة . وفي قياس بعض مذاهبهم إنما تجوز إجازة المكره بحدثان ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية