صفحة جزء
وله نكاحها


( وله ) أي من علق طلاق امرأة على تزوجها ( نكاحها ) أي العقد عليها ، وإن كانت تطلق عقبه على المشهور ، وفائدته حل يمينه فيتزوجها عقب طلاقها ولا تطلق عليه إذا كانت الأداة التي علق بها لا تقتضي التكرار ، وإلا فلا يباح له نكاحها إذ لا فائدة فيه حينئذ " غ " أشار به لقول ابن راشد القفصي المذهب أنه يباح له زواجها وتطلق عليه عقبه والقياس أنه لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ، والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد ، وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء ، قال وهو بمنزلة قول المرأة أتزوجك على أني طالق عقب العقد فإنه لا يجوز ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته ، ولا فرق بين كون الشرط منها أو منه ، قلنا له هنا فائدة وهي أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاء إلا أن يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل كلما فلا يباح له زواجها . ا هـ . وقبله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية