صفحة جزء
[ ص: 66 - 67 ] وإن قال : إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها : نجز طلاقها ، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها ، [ ص: 68 ] واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ


( ولو قال ) المكلف ( إن لم أتزوج ) امرأة ( من ) نساء ( المدينة ) المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا ( فهي ) أي التي أتزوجها من غيرها ( طالق فتزوج ) الحالف ( من غيرها ) أي المدينة ( نجز ) بضم النون وكسر الجيم مثقلا أي حصل ( طلاقها ) بمجرد عقده عليها سواء تزوجها قبل تزوجه من المدينة أو بعده بناء على أنها قضية حملية في قوة كل امرأة أتزوجها من غير المدينة طالق ، هذا ظاهر المدونة والجواهر .

( وتؤولت ) بضم المثناة والهمز وكسر الواو مثقلة ، أي حملت المدونة ( على أنه ) أي الشأن ( إنما يلزم الطلاق ) فيمن تزوجها من غيرها ( إذا تزوج من غيرها ) أي المدينة ( قبل ) تزوجه من ( ها ) أي المدينة . عج هذا مدلول لفظه لتعليقه طلاق من يتزوجها من غيرها على عدم تزوجه منها ، فإن تزوج منها ثم تزوج من غيرها فلا تطلق لفقد الشرط . " ق " بناء على أنها شرطية في قوة إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق ، فإن تزوج من المدينة ثم تزوج من غيرها فلا تطلق على هذا التأويل والمذهب الإطلاق فهي حملية وإن اشتملت على أن والتأويل ضعيف أفاده عب البناني .

ابن عرفة وفيها إن قال لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيمن يتزوجها من غيرها . اللخمي عن سحنون لا يحنث فيمن يتزوج من غير [ ص: 68 ] الفسطاط ، وتوقف عنها كمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأته طالق ، والأول أشبه لأن قصد الحالف بمثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق . ابن محرز أحسب لمحمد مثل ما فيها .

ابن بشير هما على الخلاف في الأخذ بالأقل فيكون مستثنيا ، أو بالأكثر فيكون موليا . وقول ابن الحاجب بناء على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق يريد أن معناه على الأول حملية ، وعلى الثاني شرطية ، وتقريرهما مما تقدم من لفظ اللخمي واضح وقول " ز " عن " ق " بناء على أنها شرطية إلخ فيه نظر ، بل التأويلان معا مبنيان على أنها حملية ، أي كل من أتزوجها من غير المدينة طالق ، ثم هل مطلقا وهو فهم ابن راشد ، أو قبل التزوج من المدينة وهو فهم اللخمي ، تأويلان وإنما المبني على أنها شرطية قول ثالث لسحنون لم يذكره المصنف وهو أنه لا يحنث فيما يتزوجها من غير المدينة قبل تزوجه منها ، بل يوقف عنها حتى يتزوج من المدينة كما تقدم عن ابن عرفة . وقوله والمذهب الإطلاق والتأويل ضعيف تبع فيه ما في التوضيح تبعا لابن راشد من أن الأول هو المشهور . " غ " وفيه نظر ، فإن اللخمي لم يفهم المدونة عليه ، وكذا ابن محرز وما عول ابن عبد السلام إلا على كلامهما وهو يفيد أن المعول عليه هو الثاني .

( واعتبر ) بضم المثناة وكسر الموحدة ( في ولايته ) أي استيلاء الزوج ( عليه ) أي المحل وهي العصمة ونائب فاعل اعتبر ( حال النفوذ ) أي وقوع الطلاق أو الظهار الذي علقه الزوج تبعا لحصول المعلق عليه لا حال التعليق إذا كانت اليمين منعقدة ولو في الجملة ، فيشمل قوله الآتي ولو علق عبدا لثلاث إلخ ، فإن لم تنعقد حال التعليق لصبا أو إكراه أو جنون فلا يعتبر حال النفوذ ، فإن علق الصبي أو مكره أو مجنون ثم بلغ أو زال الإكراه أو أفاق وحصل المعلق عليه فلا شيء عليه لعدم انعقاد اليمين ، وفيها والنوادر من قال عليه الطلاق أو العتق لأفعل كذا ، وليس له حينئذ زوجة ولا رقيق ولم يفعله حتى تزوج أو ملكه ، فلا حنث عليه لعدم انعقاد يمين عليه حال النطق بها ، فلا تلزمه فيما تجدد له بعدها من زوجة أو رقيق قبل وقوع المعلق عليه أو بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية