صفحة جزء
ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت : لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق


( ولو علق ) بفتحات مثقلا ( عبد ) الطلاق ( الثلاث ) لزوجته ( على الدخول ) لدار مثلا منه أو منها أو من غيرهما ( فعتق ) العبد أي صار حرا بعد التعليق ( ودخلت ) بضم فكسر الدار بعد عتقه ( لزمت ) الطلقات الثلاث العبد لأن المعتبر حال النفوذ ، فإن دخلت قبل عتقه لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعده . ابن عاشر هذا وإن كان من الفروع المرتبة على اعتبار حال النفوذ إلا أنه لا يظهر فيه فراق ، أي لأنه لو لم يعتبر حال النفوذ واعتبر حال التعليق اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج أيضا . نعم يظهر ذلك في المسألة الثانية وهي قوله واثنتين إلخ ، وأما قوله كما لو طلق واحدة فليس مما يترتب على اعتبار حالة النفوذ ا هـ

( و ) لو علق عبد ( اثنتين ) على فعل شيء عتق ففعل ذلك الشيء لزمه اثنتان و ( بقيت ) له فيها طلقة ( واحدة ) لأن المعتبر وقت النفوذ ، ولو اعتبر وقت التعليق لم تبق له واحدة . ولو علق واحدة فعتق ففعل المعلق عليه بقيت له اثنتان . وشبه في بقاء واحدة فقال ( كما لو طلق ) العبد زوجته طلقة ( واحدة ثم عتق ) فتبقى له طلقة واحدة لأنه طلق نصف طلاقه فصار كحر طلق طلقة ونصف طلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية