صفحة جزء
[ ص: 74 ] ولفظه طلقت ، وأنا طالق ، أو أنت ، أو مطلقة أو الطلاق لي لازم ، لا منطلقة . وتلزم واحدة ، [ ص: 75 ] إلا لنية أكثر : كاعتدي


( ولفظه ) أي الطلاق المعدود من أركانه أو شروطه الصريح ما اشتمل على الطاء واللام والقاف وجرى العرف باستعماله في حل العصمة وهو ( طلقت ) بفتحات مثقلا ( وأنا طالق ) منك ( أو أنت ) طالق مني ( أو ) أنت ( مطلقة ) بضم الميم وفتح الطاء المهملة واللام مشددة ( أو الطلاق لي ) صلة ( لازم ) وعطف على طلقت بلا للإخراج من لفظه فقال ( لا ) ما اشتمل عليها ولم يجر العرف باستعماله في حلها وهو ( منطلقة ) ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء . ابن عرفة ولفظه صريح وهو ما لا ينصرف عنه بنية صرفه وكنايته : ظاهر ، وهو ما ينصرف عنه بها ، وخفية وهو ما تتوقف دلالته عليه عليها ، وفي كون الصريح لفظ طالق وما تصرف منه فقط أو مع خلية وبرية وحبلك على غاربك وشبههما . نقل ابن رشد عن القاضي وابن القصار .

زاد الباجي عنه السراح والفراق والحرام قائلا بعضها أبين من بعض ، وخرجهما على اعتبار كونه لغة الخالص ، واعتبار كونه لغة البين وذكر ابن القصار في عيون المجالس تسعة ألفاظ ، فزاد على ما سميناه بتة وبتلة وبائنا وإليها أشار ابن رشد . ابن الحاجب وزاد ابن القصار خمسة في غير الحكم . ابن هارون يريد في الفتوى فالحكم أحرى ، ثم قال ابن عرفة وخص ابن الحاجب الظاهرة بما لا ينصرف وجعل ما ينصرف كناية محتملة .

( وتلزم ) طلقة ( واحدة ) بكل لفظ من الألفاظ الأربعة المتقدمة وبحلف أنه لم ينو أكثر منها على ما شهره ابن بشير وقبله ابن عرفة ، ونصه وإن قال أنت طالق فهو ما نوى ، فإن لم ينو شيئا فهو واحدة وفي حلفه على أنه لم يرد أكثر من واحدة نقل اللخمي عن ابن القاسم ، ورواية المدنيين ابن بشير المشهور الأول وهما مبنيان على يمين التهمة ا هـ ، [ ص: 75 ] والظاهر أن محل هذا الخلاف في القضاء . وأما الفتوى فلا يمين ا هـ .

وتلزم واحدة بالصريح في كل حال ( إلا لنية أكثر ) من واحدة فيلزمه ما نواه ، وشبه في لزوم واحدة إلا لنية أكثر فقال ( كاعتدي ) أي من الطلاق فتلزمه واحدة إلا لنية أكثر فإن قال أنت طالق اعتدي ، فإن نوى إخبارها وإلا فاثنتان ، عطفها بواو ، ولا نوى حينئذ أفاده الحط ، ونوى في الأولى لأنه مرتب على الطلاق كترتب جواب الشرط عليه ، والعطف ينافي ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية