صفحة جزء
ولا ينوي في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله : أنت بائن ، أو برية ، أو خلية أو بتة جوابا لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك


( ولا ينوى ) بضم المثناة وفتح النون والواو مشددة أي لا تقبل نيته ( في العدد ) للطلاق ( إن أنكر ) الزوج ( قصد ) أي نية ( الطلاق ) فتلزم الثلاث ( بعد قوله ) أي الزوج لزوجته ( أنت بائنة أو ) قوله أنت ( برية أو ) أنت ( خلية أو ) أنت ( بتة ) حال كون القول المذكور ( جوابا لقولها ) أي الزوجة له ( أود ) بفتح الهمز والواو وشد الدال أي أتمنى ( لو ) مصدرية ( فرج ) بفتحات مشدد الراء آخره جيم أي رفع الكرب ( الله لي ) أي عني ( من صحبتك ) بضم الصاد المهملة وسكون الحاء كذلك أي عشرتك وزوجيتك لدلالة البساطي على قصده الطلاق وكذبه في إنكاره ، فإن لم يكن جوابا لقولها أود إلخ ، وأنكر قصد الطلاق به فإن تقدم كلام دال على عدم قصده فلا شيء عليه ، وإلا لزمه الثلاث وإن أقر بقصد الطلاق بما كان جوابا لذلك أو ما لم يكن فتلزمه الثلاث في المدخول مطلقا ، ولا تقبل منه نية أقل منها . وكذا في غير المدخول بها في بته وينوي في غيرها ، ففي المفهوم تفصيل .

هذا وقال طفى ليس معنى المسألة ما يتبادر من عبارة المصنف أنه بعد إنكار قصد [ ص: 87 ] الطلاق قال أردت واحدة أو اثنتين كما قرره بهذا غير واحد ، بل معناها قولها في كتاب التخيير والتمليك ، وإن قالت أود لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية أو باتة ، أو قال أنا منك بريء أو خلي أو بائن أو بات ، ثم قال لم أرد به الطلاق فلا يصدق لأنه جواب سؤالها . ا هـ . فالمصنف أراد تأدية هذا المعنى فقصرت به العبارة ، فمعنى قولها لا يصدق أي في عدم إرادة الطلاق بدليل آخر كلامها ، وبفرض المسألة والمصنف فهم لا ينوي في العدد وفيه نظر لأنه إحالة للمسألة فلو حذف لفظ العدد لطابق نصها والمدونة مقصد كلامها أنه لا يصدق في نية عدم الطلاق .

وأما ما يلزمه منه فأجره على ما سبق من كلامها وكلام المصنف ففي باتة الثلاث بنى أم لا ، وفي بائن الثلاث إن بنى ، وكذا إن لم يبن لعدم نية الأقل لأن الفرض أنه منكر وكذا خلية وبرية . فالحاصل أنه يلزمه الثلاث في الجميع عملا بما تقدم ، ومفهوم إن أنكر الطلاق هو ما تقدم فافهم ، وبه يتبين لك أن ما أطال به الشراح هنا خبط ومثل من عرف المضارب لا يطيل الهز ، والله الموفق ، وتبعه البناني ، وسلمه .

أقول كلام طفي هذا { كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا } . وبتحصيله لزوم الثلاث في الجميع تبين أنه لا ينوي في العدد كما قال المصنف ، وأنه لم يحل المسألة إذ عدم تنويته في العدد يستلزم عدم تنويته في عدم قصد الطلاق ، فكلامه مفيد ما أفاده كلامها وزيادة ختم الله لنا بخاتمة السعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية