صفحة جزء
[ ص: 159 ] وحيل بينهما حتى تجيب ، ووقفت .


( وحيل ) بكسر الحاء المهملة وسكون المثناة تحت أي فرق ( بينهما ) أي الزوجين في التخيير والتمليك فلا يستمتع بها ( حتى تجيب ) الزوجة بما يقتضي بقاءها على عصمة زوجها أو فراقه لا في التوكيل لأن له عزلها إلا أن يتعلق حقها بالطلاق والنفقة زمن الحيلولة عليها لأن الامتناع منها وإن مات أحدهما ورثه الآخر ( ووقفت ) بضم الواو وكسر القاف الزوجة المخيرة أو المملكة إن أطلق الزوج . .

التالي السابق


الخدمات العلمية