صفحة جزء
وعمل بجوابها الصريح في الطلاق ، كطلاقه ، ورده : كتمكينها طائعة ، ومضي يوم تخييرها .

[ ص: 161 ] وردها بعد بينونتها . وهل نقل قماشها ونحوه : طلاق ؟ أو لا ؟ تردد .


( وعمل ) بضم فكسر ( بجوابها ) أي الزوجة ( الصريح في ) اختيار ( الطلاق ) سواء كان صريحا في الطلاق أو كناية ظاهرة فيه ، وأما الكناية الخفية فتسقط ما بيدها ولو نوت بها الطلاق في التوضيح . ابن يونس لو أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها فلا يقبل منها أنها أرادت به الطلاق لأنها مدعية ، لكن نقل الحط عن ابن رشد أن جوابها في التمليك بصيغة الظهار إذا نوت به الطلاق فهو لازم مع أنه كناية خفية . ومثل للجواب الصريح في الطلاق فقال ( كطلاقه ) أي الزوج من إضافة المصدر لمفعوله أي تطليقها للزوج بأن قالت طلقته أو هو طالق أو طلقت نفسي منه أو أنا طالق منه ( و ) عمل بجوابها الصريح في ( رده ) أي ما جعله لها وبقائها في عصمة زوجها يقول بأن قالت رددت إليك ما ملكتني أو فعل ( كتمكينها ) أي المملكة أو المخيرة زوجها من الاستمتاع بها وإن لم يستمتع بها حال كونها ( طائعة ) عالمة بما جعله من تخيير أو تمليك ولو جهلت الحكم لا مكرهة أو جاهلة بما جعله لها فلا يسقط خيارها ولو وطئها ، فإن ادعى التمكين وأنكرته صدق إن ثبتت خلوته بها بامرأتين ، وإن ادعت الإكراه صدقت في المقدمات بيمين وصدق في الوطء بيمين قاله الحط .

( و ) ك ( مضي ) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وشد الياء أي فراغ ( يوم ) أي [ ص: 161 ] زمن يوما كان أو أقل أو أكثر ولم تختر فيه شيئا فقد سقط ما جعله لها سواء علمت بمضيه أم لا بأن أغمي عليها أو جنت حتى فات ( و ) ك ( ردها ) أي الزوجة من إضافة المصدر لمفعوله لعصمة زوجها الذي ملكها أو خيرها ثم طلقها بخلع أو بتات أو برجعي انقضت عدته ثم ردها لعصمته ( بعد بينونتها ) أي الزوجة منه فقد سقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك إلا إذا كان بأداة تقتضي التكرار كما في التوضيح ، ومفهوم بعد بينونتها أنه إن طلقها طلاقا رجعيا وراجعها في عدته فلا يسقط ما جعله لها .

( وهل نقل قماشها ) أي متاعها وجهازها كله أو بعضه ( ونحوه ) أي النقل فهو بالرفع عطف على نقل كتغطية وجهها من زوجها ( طلاق ) ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك ، وعلى هذا اقتصر ابن شاس ( أو لا ) أي أو ليس طلاقا في الجواب ( تردد ) للمتأخرين في النقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه محله حيث لم تنو به الطلاق ، ولم يجر العرف بالطلاق به وإلا فهو طلاق اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية