صفحة جزء
، وإن انجلت في أثنائها ، ففي إتمامها كالنوافل : قولان .


( وإن انجلت ) الشمس كلها ( في أثنائها ) أي الصلاة عقب إتمام ركعة بسجدتيها ( ففي إتمامها ) أي صلاة الكسوف ( كالنوافل ) بقيام وركوع فقط بلا تطويل وهو قول سحنون ; لأنها شرعت بالكيفية السابقة لسبب ، وقد زال ، أو على سنتها لكن بلا تطويل . وهو قول أصبغ ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما فإن انجلت قبل إتمام ركعة أتمت كالنوافل اتفاقا . وقيل تقطع ولكنه ضعيف جدا . حتى قال ابن محرز لا خلاف في إتمامها فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لاطلاعه على أرجحية غيره ، وإن انجلى بعضها أتمت بهيئتها اتفاقا ، وإن زالت الشمس في أثنائها فإن كان عقد ركعة منها قبله [ ص: 473 ] أتمت بصفتها لإدراك الوقت بركعة ، وإلا أتمت كالنوافل على الظاهر قاله العدوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية