( وإن انجلت ) الشمس كلها ( في أثنائها ) أي الصلاة عقب إتمام ركعة بسجدتيها ( ففي إتمامها ) أي صلاة الكسوف ( كالنوافل ) بقيام وركوع فقط بلا تطويل وهو قولnindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ; لأنها شرعت بالكيفية السابقة لسبب ، وقد زال ، أو على سنتها لكن بلا تطويل . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما فإن انجلت قبل إتمام ركعة أتمت كالنوافل اتفاقا . وقيل تقطع ولكنه ضعيف جدا . حتى قال ابن محرز لا خلاف في إتمامها فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لاطلاعه على أرجحية غيره ، وإن انجلى بعضها أتمت بهيئتها اتفاقا ، وإن زالت الشمس في أثنائها فإن كان عقد ركعة منها قبله [ ص: 473 ] أتمت بصفتها لإدراك الوقت بركعة ، وإلا أتمت كالنوافل على الظاهر قاله العدوي .