صفحة جزء
ولا بفعل دونها . كوطء ولا صداق .


( ولا ) تصح الرجعة ( بفعل دونها ) أي النية ( كوطء ) بلا نية رجعتها به وأولى مقدماته وهو حرام ويجب عليها الاستبراء منه ، وليس له رجعتها إلا في بقية عدة الطلاق لا فيما زاد عليها من الاستبراء قاله ابن المواز . فإن تمت عدة الطلاق فلا يتزوجها هو ولا غيره حتى يتم استبراؤها ، قاله في التوضيح . فإن عقد عليها قبل تمامه فسخ ولا يتأبد تحريمها عليه قاله في الشامل ، فليس الاستبراء من مائه كالعدة منه إذ من عقد على معتدته فعقده صحيح لا يفسخ وهو رجعة إن كان الطلاق رجعيا ومراجعة إن كان بائنا ( ولا صداق ) على الزوج لوطئه رجعيته بلا نية رجعة ويحتمل ولا صداق للرجعية إذا ارتجعها ، ويرجع عليها به إن دفعه لها ظن لزومه أم لا ، هذا ظاهر النقل ومقتضى بحث البرزلي أنه إنما يرجع إذا ظن لزومه ويرجع بما وجده .

التالي السابق


الخدمات العلمية