صفحة جزء
ولا إن قال من يغيب ، إن دخلت فقد ارتجعتها . كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها .


( ولا ) تصح الرجعة ( إن قال من يغيب ) أي يسافر عن بلد زوجته وقد كان علق طلاقها على فعلها شيئا وخاف أن تحنثه في غيبته ، وتنقضي عدتها قبل رجوعه ( إن دخلت ) الزوجة ( الدار ) التي علق طلاقها على دخولها مثلا ( فقد راجعتها ) ودخلتها في غيبته فلا تصح رجعته لافتقار الرجعة للنية بعد الطلاق لقوله تعالى { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ، وشبه في البطلان فقال ( كاختيار الأمة ) المتزوجة عبدا من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله ( نفسها أو زوجها ) أي أحدهما معينا ( بتقدير عتقها ) قبل عتق زوجها فهو لغو ولو أشهدت عليه فإن عتقت فلها اختيار خلاف ما اختارته قبل عتقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية