صفحة جزء
أو لا أغتسل من جنابة .


( أو ) قوله والله ( لا أغتسل من جنابة ) منها ابن عبد السلام حلفه على ترك الغسل محتمل لكونه كناية عن ترك الجماع كطويل النجاد فأجله من يوم حلفه ، ولكونه على ظاهره بأن يكون أراد نفي الغسل إلا أنه لما كان مستلزما شرعا لترك الجماع لزمه الإيلاء فاختلف هل يضرب أجله قبل جماعها أو لا يضرب له الأجل حتى يجامعها على حسب اختلافهم في المؤلي إذا كان امتناعه من الوطء خوف أن ينعقد عليه يمين فيها ، أو في غيرها مثل أن يقول : إن وطئتك فوالله لا أطؤك . ومثل أن يحلف أن لا يطأ امرأته في هذه السنة إلا مرة واحدة ، ومثل أن يقول : إن وطئتك فكل مملوك اشتريته من الفسطاط حر ونحوه اللخمي .

ابن عرفة ظاهر المدونة هو الاحتمال الأول وهو أصوب إن لم يكن الحالف فاسقا يترك الصلاة لأن وطء الفاسق غير ملزوم للغسل فلا يكون نفي غسله كناية عن نفي وطئه لعدم اللزوم ، فلا يلزم من وطئه حنثه ، لكنه يلزم منه انعقاد يمينه على عدم الغسل . ولو كان حين حلفه جنبا لم يلزمه إيلاء إذ لا أثر لوطئه في عقد يمينه على الغسل لانعقاده قبل وطئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية