ابن عرفة ظاهر المدونة هو الاحتمال الأول وهو أصوب إن لم يكن الحالف فاسقا يترك الصلاة لأن وطء الفاسق غير ملزوم للغسل فلا يكون نفي غسله كناية عن نفي وطئه لعدم اللزوم ، فلا يلزم من وطئه حنثه ، لكنه يلزم منه انعقاد يمينه على عدم الغسل . ولو كان حين حلفه جنبا لم يلزمه إيلاء إذ لا أثر لوطئه في عقد يمينه على الغسل لانعقاده قبل وطئه .