صفحة جزء
[ ص: 222 ] ( باب )

تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها [ ص: 223 ] بظهر محرم أو جزئه : ظهار . وتوقف إن تعلق بكمشيئتها : وهو [ ص: 224 ] بيدها ما لم توقف


( باب ) في الظهار وأحكامه وما يتعلق به وهو مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب ، وهو في الغالب على الظهر ، وعرفه المصنف بقوله ( تشبيه ) جنس شمل الظهار وغيره من أنواع التشبيه ، وإضافته إلى الزوج أو السيد ( المسلم ) فصل مخرج تشبيه الكافر ، ففيها إن تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه طلاق في الشرك ، وكل ما كان عليه من طلاق أو إعتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء فموضوع عنه إذا أسلم ( المكلف ) فصل مخرج تشبيه الصبي والمجنون والمغمي عليه والنائم والسكران بحلال والمكره ، وشمل تشبيه السفيه والرقيق والسكران بحرام ، وتذكير الوصفين مخرج تشبيه المرأة ففيها إن تظاهرت امرأة من زوجها فلا يلزمها شيء لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين خلافا للزهري في الأول ، ولإسحاق في الثاني . ومفعول تشبيه ( من تحل ) زوجة كانت أو أمة كانت علي كأمي أو ظهر أمي فصل مخرج تشبيه المسلم المكلف من لا تحل له ( أو جزأها ) أي من تحل كيدك علي كأمي ، أو كيد أمي ، وأراد من تحل أصالة . وإن حرمت لعارض حيض أو نفاس أو إحرام أو [ ص: 223 ] اعتكاف أو طلاق رجعي ، وصله تشبيه ( بظهر ) بفتح الظاء المعجمة شخص ( محرم ) البناني إن ضبط بضم الميم وفتح الحاء صار التعريف غير مانع باعتبار قوله أو جزئه ، لأن التشبيه بجزء الأجنبية إنما يكون ظهارا بلفظ ظهر ، وإن ضبط بفتح فسكون صار غير جامع لخروج التشبيه بظهر الأجنبية . قوله بظهر محرم إلخ فصل مخرج تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بغير هذا كالخنزير والميتة والدم ( أو جزئه ) أي المحرم غير الظهر كانت أو وجهك علي كرأس أختي . وخبر تشبيه ( ظهار ) فشمل تشبيه كل من تحل بكل من تحرم كأنت كأمي ، وتشبيه كل من تحل بجزء من تحرم كانت كظهر أمي وتشبيه جزء من تحل بكل من تحرم كظهر كأمي ، وتشبيه جزء من تحل بجزء من تحرم كظهرك كظهر أمي . وقال ابن عرفة الظهار تشبيه زوج زوجته أو ذي أمه حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما ، والجزء كالكل ، والمعلق كالحاصل ، وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزئها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة .

( وتوقف ) بفتحات مثقلا الظهار أي لزومه على حصول المعلق عليه ( إن تعلق ) الظهار على حصول شيء مستقبل ممكن غير محقق ولا غالب يمكن الصبر عنه كتعليقه ( بكمشيئتها ) أي الزوجة كقوله أنت علي كظهر أمي إن شئت ( وهو ) أي الظهار [ ص: 224 ] المعلق بمشيئتها ( بيدها ) أي تصرف الزوجة بالمجلس وبعده ( ما لم توقف ) على يد حاكم أو جماعة المسلمين . فإن وقفت فليس لها التأخير وإنما لها إمضاء ما بيدها حالا أو تركه قال بعض الشيوخ شارحا به عبارة المدونة المماثلة لعبارة المصنف . في التوضيح عن السيوري أنه لم يختلف في إذا أو متى شئت أن لها ذلك بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ ، بخلاف إن شئت ، فقيل كذلك وقيل ما لم يفترقا ، ونحوه في الشامل . البناني وهو مخالف لما تقدم في التفويض في قوله وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد .

التالي السابق


الخدمات العلمية