صفحة جزء
[ ص: 146 ] وهل إن خاف فواته باستعماله ؟ خلاف .


( وهل ) يتيمم مريد الصلاة ولو جنبا ( إن خاف ) أي علم أو ظن ( فواته ) أي الوقت المختار بأن لا يدرك ركعة فيه ( باستعماله ) أي الماء في غسل أو وضوء وهذا هو الذي رواه الأبهري واختاره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة وهو المعتمد محافظة على الوقت الذي لا بدل له والطهارة المائية لها بدل أو يستعمله ويصلي في الضروري أو يقضيها بعده وهذا هو الذي حكى الاتفاق عليه بعض شيوخ عبد الحق لأنه وإن لم يسلم فلا أقل من كونه مشهورا فيه ( خلاف ) في التشهير محله إن لم يتبين اتساع الوقت أو خروجه قبل إحرامه بالصلاة وإلا بطل تيممه وتوضأ أو اغتسل اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية