صفحة جزء
[ ص: 303 ] واعتدت بطهر الطلاق ، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة ، إن طلقت لكحيض . وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته ؟ تأويلان .


( واعتدت ) أي احتسبت المطلقة في طهر ( بطهر الطلاق ) فجعلته قرء أول إن طال بعد الطلاق بل ( وإن ) كان ( لحظة ) يسيرة جدا فإذا حاضت عقب الطلاق فقد تم قرؤها الأول فإن طهرت نصف شهر وحاضت ثانية فقد تم قرؤها الثاني فإن طهرت كذلك وحاضت ثالثة فقد تم قرؤها الثالث ( فتحل ) للأزواج ( بأول الحيضة الثالثة ) لأن الأصل والغالب عدم انقطاع الدم فورا ودوامه يوما فأكثر هذا مذهب ابن القاسم ( أو ) أول الحيضة ( الرابعة ) بالنسبة لحيضة الطلاق ( إن طلقت ) بضم فكسر مثقلا ( بكحيض ) أدخلت الكاف النفاس لأنها بالحيضة الثانية تم قرؤها الأول وبالثالثة تم قرؤها الثاني وبالرابعة تم الثالث .

( وهل ينبغي ) للمعتدة بالأقراء من الطلاق أي وهل معنى قول أشهب ينبغي ( أن لا تعجل ) المعتدة التزوج ( ب ) مجرد ( رؤيته ) أي دم الحيضة الثالثة إن طلقت بطهر أو الرابعة إن طلقت بحيض الوجوب فيكون خلاف قول ابن القاسم تحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة أو معناه الندب فلا يخالفه في الجواب ، ( تأويلان ) وذلك أن في المدونة لابن القاسم تحل بمجرد رؤية الدم ولأشهب ينبغي أن لا تعجل بالنكاح أول الدم فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بحمل ينبغي على الندب وهذا تأويل ابن الحاجب وأكثر الشيوخ أو خلاف بحمله على الوجوب وهذا تأويل غير واحد وإليه ذهب سحنون لقوله [ ص: 304 ] هو خير من رواية ابن القاسم ولو قال المصنف وفيها لأشهب ينبغي أن لا تعجل برؤيته وهل وفاق تأويلان لكان أوضح والله أعلم .

ابن عرفة وفيها طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه وفي انقضائها بأول جزء دمها اضطراب سمح القرينان للمعتدة أن تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل طهرها ولكن لا تعجل حتى تقيم أياما فتعلم أنها حيضة ابن رشد قوله ولكن لا تعجل على الاستحباب وإلا تناقض وقول أشهب فيها ينبغي أي يستحب أن لا تعجل لتعلم أنها حيضة مستقيمة بتماديها يأتي على سماعه هذا وعلى أن لأقل دم الحيض والاستبراء حدا في كونه ثلاثة أيام أو خمسة قولا ابن مسلمة وابن الماجشون ويأتي على أن لأقله حدا قوله إن انقطع وجب رجوعها لبيتها ولزوجها رجعتها لأن ما رأته من الدم حيض في الظاهر يوجب انتقالها من مسكن الزوج ويبيح تزويجها بكراهة ويمنع ارتجاع زوجها إياها فإن انقطع الدم ولم يعد عن قرب ، وكانت تزوجت فسخ نكاحها ، وصحت رجعة زوجها إن كان ارتجعها وله رجعتها إن لم يكن ارتجعها وإن رجع عن قرب تم نكاحها وبطلت رجعتها لإضافة الدم الثاني للأول وما بينهما من طهر لغو وعلى قول ابن القاسم فيها لا حد له .

والدفعة حيض يعتد بها في الطلاق والاستبراء وهي روايته فيها إذا دخلت الأمة المبيعة في الدم بأول ما تدخل تحل للمشتري ومصيبتها منه يجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه من الدم ولا معنى لاستحباب التأخير لأن الدم إن انقطع فإن عاد عن قرب فهو من الأول فكان كدوامه وإن عاد عن بعد فالأول حيض مستقل وسحنون أوجب عليها أن لا تتزوج حتى تقيم في الدم إقامة يعلم بها أنها حيضة واحتج برواية ابن وهب ولا تبين مطلقة ولا تحل أمة مستبرأة ولا يضمنها مبتاعها بأول الدم حتى يتمادى ، ويعلم أنها حيضة مستقيمة .

وقال ابن القاسم في استبرائها إن رأت الدم يوما أو بعض يوم وانقطع يريد ولم يعد حتى مضى ما يكون طهرا يسأل النساء إن قلن يكون هذا حيضا يكون استبراء وإلا فلا وعليه إن قلن لا يكون حيضا يكون في حكمه على ما سمعه أشهب وعلى [ ص: 305 ] فصل هذا الدم مما قبله وما بعده وعدم اعتباره عدة لقلته في عدم قضاء صلاة أيامه ووجوبه قولان لظاهر المذهب وقول سحنون وهو شذوذ المتيطي عن ابن سعدون روى ابن وهب لا تحل مطلقة إلا بانقطاع دم الحيضة الثالثة كقول العراقيين .

قال بعض فقهائنا وعليه فالأقراء الحيض وفي إرخاء الستور منها إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة تم قرؤها وحلت للأزواج أشهب استحب أن لا تجعل حتى يتمادى دمها عياض كل المسألة من أولها عندي لأشهب وعليه اختصرها ابن أبي زمنين واختصرها الشيخ وغيره من القرويين على أنها لابن القاسم وحمل أكثر الشيوخ قول أشهب على التفسير وقال بعضهم هو خلاف وعليه سحنون وذكر ما تقدم لابن رشد

التالي السابق


الخدمات العلمية