صفحة جزء
وإن تنصر أسير فعلى الطوع ، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين . [ ص: 327 ] وهل تتلوم ويجتهد ؟ تفسيران . وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون ، [ ص: 328 ] أو في زمنه


( وإن تنصر ) بفتحات مثقلا أو تهود أو تمجس شخص ( أسير ) مسلم ( ف ) هو محمول ( على الطوع ) إذا جهل حاله فتبين زوجته ويوقف ماله فإن مات فهو لبيت المال وإن أسلم أخذه ولو تزوجت زوجته ثم ثبت أنه أكره فكزوجة المفقود وقيل كالمنعي لها زوجها وإن علم إكراهه بقيت زوجته وماله للتعمير ( واعتدت ) الزوجة ( في مفقود المعترك ) بفتح الراء أي محل الاعتراك في الفتن الواقعة ( بين المسلمين ) بعضهم مع بعض قرب المحل أو بعد وصلة اعتدت ( بعد انفصال الصفين ) الذي في المقدمات في هذا هو ما نصه فتعتد امرأته ويقسم ماله قيل من يوم المعركة قريبة كانت أو بعيدة وهو قول سحنون وقيل بعد أن يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو انهزم فإن كانت على بعد من بلده مثل إفريقية من المدينة ضرب لامرأته سنة ثم تعتد [ ص: 327 ] وتتزوج ويقسم ماله ا هـ . ونحوه لابن يونس وعزا الثاني لابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنهما ونحوه في النوادر وعزا المتيطي الأول لمالك وابن القاسم رضي الله عنه والثاني للعتبية ووافقه في التوضيح ثم قال جعل ابن الحاجب الثاني خلافا للأول وجعله بعضهم تفسيرا له وإليه أشار هنا بالتفسيرين واختلفت عبارتهم في الأول فعبارة ابن يونس وابن رشد وعبد الحق " من يوم المعركة وعبارة اللخمي والمتيطي وابن شاس من التقاء الصفين وعبر ابن الحاجب وتبعه المصنف بقوله " انفصال الصفين ولم يتعقبه ابن عرفة ولا غيره من شراحه وإنما تعقبه اللقاني وأجاب بأن المراد تشرع في العدة بعد انفصالهما وتحسبها من يوم الالتقاء ا هـ .

وفيه نظر والصواب أن عبارة ابن الحاجب هي التحقيق لأنه إذا كان بين الالتقاء والانفصال أيام فيحتمل أنه إنما مات يوم الانفصال فلو حسبت من يوم الالتقاء لزم كون العدة غير كاملة فيجب عدها من يوم الانفصال لأنه يحتاط في العدة بدليل إلغاء اليوم الأول ويشهد لهذا قول اللخمي في تبصرته لو كان القتال أياما أو أشهرا في آخر يوم . ا هـ . على أن قولهم من يوم المعركة وكذا من يوم الالتقاء يحتمل من ابتداء المعركة ويحتمل من انتهائها فيحمل على انتهائها وكذا الالتقاء يحمل على انتهائه للاحتياط في العدة فما فعله ابن الحاجب والمصنف حسن والله أعلم ( وهل يتلوم ) بضم التحتية وفتح الفوقية أي ينتظر لمفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين ( ويجتهد ) كذلك في قدر مدة التلوم عسى أن يتبين ثم تعتد زوجته أو تعتد بعد الانفصال بلا تلوم في الجواب تفسيران .

( وورث ) بضم فكسر أي قسم بين ورثته ( ماله ) أي مفقود المعترك بين المسلمين ( حينئذ ) أي حين الشروع في العدة وشبه في الاعتداد بعد الانفصال وقسم المال حينه فقال ( ك ) الزوج ( المنتجع ) بكسر الجيم أي الذاهب ( لبلد الطاعون أو في زمنه ) وما في حكمه كحمى فيفقد فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون ونحوه ويورث ماله حينئذ [ ص: 328 ] لحمله على موته فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية