صفحة جزء
[ ص: 443 ] ومنع بيع : مسلم ، ومصحف ، وصغير لكافر


( ومنع ) بضم فكسر ( بيع ) رقيق ( مسلم ) صغير أو كبير ( ومصحف ) وجزئه وكتب حديث وفقه وعلم شرعي ( و ) رقيق ( صغير ) كافر يجبر على الإسلام وهو المجوسي اتفاقا والكتابي على الراجح ، وصلة بيع ( ل ) شخص ( كافر ) ومفهوم صغير أنه إن كان كبيرا فإن كان مجوسيا فكذلك ، وإن كان كتابيا جاز بيعه لكافر إن كان على دينه وإلا فلا وكالبيع الهبة والصدقة ، وقولها هبة المسلم للكافر جائزة معناه ماضية بعد وقوعها ثم يجبر على إخراجه قاله أبو الحسن ، ويمنع بيع آلة الحرب للحربيين من سلاح وكراع وسروج ونحوها كنحاس وخباء وآلة سفر وماعونه ، ويجبرون على بيعه إن وقع في التوضيح ، ويمنع بيع الدار لمن يتخذها كنيسة ، والخشبة لمن يتخذها صليبا ، والعنب لمن يعصره خمرا ، والنحاس لمن يتخذه ناقوسا ، وكل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز كبيع جارية لأهل الفاسد الذين لا غيرة لهم ، أو يطعمونها من حرام ومملوك لمن يعلم منه الفساد به .

الحطاب وأما بيع الطعام للحربيين فقال ابن الماجشون يجوز في الهدنة ويمنع في غيرها . وكلام الشاطبي يفيد أن المذهب منعه مطلقا ، وعزاه ابن فرحون وابن جزي لابن القاسم . الشاطبي يمنع بيع الشمع لهم إذا كانوا يستعينون به على إضرار المسلمين وإن كان لأعيادهم فيكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية