صفحة جزء
وأجبر على إخراجه [ ص: 444 ] بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح


( و ) إن بيع مسلم أو مصحف أو صغير لكافر مضى بيعه فلا يفسخ و ( أجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة الكافر الذي اشترى مصحفا أو مسلما أو صغيرا ( على إخراجه ) أي المذكور عن ملكه ، ولا يفسخ شراؤه ، ولو مع القيام ، ومقتضى ابن عرفة [ ص: 444 ] أن هذا هو الراجح وأن القول بفسخه مع القيام ضعيف ، ويعاقب المتبايعان إن لم يعذرا بجهل ، وصلة إخراجه ( بعتق ) من المشتري الكافر للرقيق المسلم أو الصغير أو ببيع ويتولاه الإمام لا الكافر ; لأنها إهانة للمسلم ( أو ) ب ( هبة ) لأجنبي أو لولد كبير مسلم بل ( ولو لولدها ) أي الكافرة المشترية ما ذكر ( الصغير ) المسلم بأن كان من زوجها المسلم أو أسلم الولد الصغير لصحة إسلامه وقدرتها على اعتصار ما وهبته لولدها الصغير لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج ( على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف ، وهو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن . وأشار بولو لقول ابن مناس لا تكفي فيه هبتها لولدها الصغير محتجا بعدم كفايتها في حلبة الأخت .

وفرق ابن يونس بأن مالك الأختين له الاعتصار والكافرة ممنوعة منه ، فإن اعتصرت أجبرت على الإخراج . الحط الخلاف المذكور وترجيح ابن يونس إنما هو في عبد النصرانية يسلم ، وذكره المصنف في اشتراء الكافرة فكأنه رأى أنه لا فرق بينهما وهو كذلك . طفي هذا لا ينجي من المؤاخذة ; لأن قوله وهو كذلك إن أراد من جهة النقل فلم يذكر ما يدل عليه ، وإن أراد من جهة النظر فبينهما بون ، فعلى المصنف المؤاخذة في تخليطه بين المسألتين وجعل المبالغة على فرض في فرض آخر غيره .

وهب أن نظره يوجب مساواتهما فلا يعتمد عليه ، بل عليه أن يذكر كل مسألة في محلها وحيث فرضها الأولون إذ هذه وظيفة المقلد والله الموفق . الحط والذكر الكافر كالأنثى فإنها فرض مسألة . أبو علي هذا يحتاج إلى نص وقياسه على الأم لا ينهض للفرق بأن للأب تسلطا على مال ولده ، بخلاف الأم فلا حجر لها عليه غالبا . وإن شاركت الأب في الاعتصار فلعل فرضها في الأم مقصود لذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية