صفحة جزء
[ ص: 446 ] وجاز رده عليه بعيب


( و ) إن باع الكافر رقيقه المسلم أو الكافر لمسلم ثم أسلم وظهر لمشتريه عيب قديم ( جاز ) له ( رده ) أي الرقيق المسلم ( عليه ) أي الكافر ( بعيب ) بناء على أنه نقض للبيع وهو المذهب ، وقيل لا يجوز ويرجع بأرش العيب بناء على أنه ابتداء بيع لا يقال الذي يتولى بيعه السلطان وبيعه بيع براءة فكيف يتأتى رده عليه بالعيب ; لأنا نقول بيعه هنا ليس بيع براءة قاله عج ، ورد بأنه لا مستند له من كلام الأئمة ، فالصواب إبقاء القاعدة على عمومها ، وأن السؤال إنما يرد على فرض المسألة فيما يشمل إسلام الرقيق قبل بيعه كالمصنف وبعض من شرحه كالحط ، وأما من فرضها في خصوص إسلامه بعد بيعه كابن رشد وابن شاس وابن عبد السلام وابن عرفة و " ق " فلا يرد عليهم أفاده البناني .

التالي السابق


الخدمات العلمية