صفحة جزء
والصغير على الأرجح


( والصغير ) تت يحتمل عطفه على بالغ أي وله شراء الصغير ( على الأرجح ) عند ابن يونس ونبه به على مخالفته المدونة . ويحتمل عطفه على غيره أي وله شراء الصغير فهو موافق لقوله أولا . ومنع بيع صغير لكافر وأتى به للتنبيه على اختياره .

ابن يونس ولم يقدمه هناك لئلا يتوهم عوده للثلاثة وهذان الاحتمالان ذكرهما الشارح . طفي يتعين الاحتمال الثاني ، وأما الأول فغير صحيح ، والصواب أن يقول على الأصح فيكون إشارة لترجيح التأويل بالمنع مطلقا كان على دين مشتريه أم لا . والمصحح هو عياض ; لأنه استبعد التأويل الآخر . وأما ابن يونس فلم يوجد هنا ترجيح كما قال ابن غازي والحط ومن تبعهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية