صفحة جزء
[ ص: 453 ] وانتفاع لا : كمحرم أشرف


( وانتفاع ) به انتفاعا شرعيا حالا أو مآلا كرقيق صغير أو بهيمة صغيرة ف ( لا ) يصح بيع ما لا ينتفع به ( ك ) حيوان ( محرم ) بضم ففتح مثقلا أكله كبغل ( أشرف ) على الموت تبع في التقييد بالمحرم ابن عبد السلام وتعقبه ابن عرفة بأن ما أشرف على الموت لا يصح بيعه ، سواء كان مباحا أو محرما . وأجيب بحمل المشرف في كلام ابن عبد السلام على الذي لم يبلغ حد السياق . وأما البالغ حد السياق فاتفق على منعه محرما أو مباحا . ورد بأن الذي لم يبلغ حد السياق يجوز بيعه مطلقا مباحا أو محرما كالحامل المقرب وذي المرض المخوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية