صفحة جزء
، ومغصوب إلا من غاصبه ، وهل إن رد لربه مدة ؟ تردد .


( و ) لا يصح بيع شيء ( مغصوب ) لغير غاصبه إذا كان الغاصب لا تمضي عليه الأحكام أقر به أم لا اتفاقا ، أو تأخذه الأحكام وأنكر الغصب وعليه بينة فيمنع على المشهور ; لأنه بيع ما فيه خصومة وهو غرر ، فإن كان ممن تأخذه الأحكام وأقر به جاز بيعه لغيره ( إلا ) بيع المغصوب ( من غاصبه ) أي له فيجوز .

( وهل ) جواز بيعه لغاصبه ( إن رد ) بضم ففتح مثقلا المغصوب ( لربه ) وبقي عنده ( مدة ) حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر ، وهذا طريق ابن عبد السلام ، أو إن علم عزمه على رده جاز بيعه له اتفاقا وإن لم يرده ، وإن علم عزمه على عدم رده منع اتفاقا . وإن أشكل فقولان مشهورهما الجواز ، وهذه طريقة ابن رشد ( تردد ) لا يقال دخول صورة الإشكال في التردد لا يوافق اصطلاح المصنف ; لأن القولين منصوصان فيها ; لأنا نقول يصح لتردد المتأخرين في نقلهما ، ثم الراجح عدم اشتراط الرد مدة إذا عزم عليه أو أشكل أمره " غ " . منه يستروح إن فرض المسألة عزم للغاصب على الرد . ا هـ . فتقدير كلامه وهل إن رد لربه أو مطلقا تردد فالطريقة الثانية مطوية للعلم بها من كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية