صفحة جزء
[ ص: 458 ] لا اشتراه


( لا ) أي ليس للغاصب شيئا ، وباعه نقض بيعه إن ( اشتراه ) أي الغاصب المغصوب منه بعد بيعه إذا اشتراه ليتحلل صنيعه ، أو احتمل الأمر شراءه لذلك .

وأما إن بين قبل شرائه أنه يشتريه ليتملكه فله نقض بيعه قاله اللخمي . ابن عاشر انظر كيف يتصور شراؤه بعد بيعه على القول باشتراط رده لربه مدة ، بل وعلى اشتراط العزم عليه . وأجيب بأن محل الاشتراط المتقدم للغاصب غير المقدور عليه الذي لا تناله الأحكام ، وإلا جاز بيعه له بلا شرط وعليه ما هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية