صفحة جزء
[ ص: 459 - 460 ] والعبد الجاني على رضا مستحقها .


[ ص: 460 ] و ) إن باع المالك عبده الجاني قبل تخليصه من جنايته بلا إذن مستحقها صح بيعه ووقف ( العبد الجاني ) على نفس أو طرف أو مال أي بيعه من سيده قبل تخليصه من جنايته ( على رضا مستحقها ) أي أرش الجناية سواء كان المجني عليه أو وليه فله رد بيع المالك وإمضاؤه البناني لم يذكر حكم الإقدام على البيع مع علم الجناية . وقال ابن عرفة وفي هباتها لابن القاسم من باع عبده بعد علمه بجنايته لم يجز إلا أن يحمل الأرش وإلا حلف ما أراد حمله . ا هـ . ونقل أبو الحسن عن اللخمي الجواز ، واستحسنه وهو ظاهر ا هـ . والظاهر أن الجواز بمعنى المضي فليس فيه بيان لحكم الإقدام .

التالي السابق


الخدمات العلمية