صفحة جزء
وحلف إذا ادعي عليه الرضا بالبيع ، ثم للمستحق رده ، إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش .


( و ) إن باع المالك عبده الجاني عالما بجنايته قبل تخليصه منها فادعى عليه مستحقها أنه رضي بتحمل أرشها وأنكر السيد الرضا به ( حلف ) السيد الذي باع عبده الجاني عالما بجنايته أنه لم يبعه راضيا بحمل أرش جنايته ( إن ادعى ) المستحق أو المشتري ( عليه ) أي السيد ( الرضا ) بتحمل أرشها ( ب ) سبب ( البيع ) للجاني مع العلم بجنايته لدلالته عليه دلالة ظاهرة وكالبيع الهبة والصدقة كما في المدونة فإن نكل لزمه الأرش .

( ثم ) بعد حلف السيد أنه لم يرض بحمل الأرش ( للمستحق رده ) أي البيع وأخذ العبد في جنايته ( إن لم يدفع له ) أي المستحق ( السيد أو المبتاع ) أي مشتري الجاني ( الأرش ) فالخيار أولا للسيد إذا كانت الجناية على غير نفس عمدا كانت أو خطأ ، فإن كانت على نفس خطأ فكذلك ، وإن كانت عمدا فالخيار أولا للولي في القصاص والاستحياء فإن استحياه خير السيد فإن امتنع السيد من دفع الأرش خير المبتاع في دفعه لقيامه مقام السيد لتعلق حقه بعين العبد ، فإن امتنع أيضا من دفعه فللمستحق رد بيعه وأخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية